ولا تُقبل شَهَادَة بَعْض عمودي
نسبه لِبَعْض ولا أَحَد الزَّوْجَيْنِ للآخر، ولا من يجر بها إِلَى نفسه نفعًا، أو
يدفع بها عَنْهَا ضَرَرًا، ولا عدو عَلَى عدوه فِي غير نِكَاح. ومن سرَّه مساءة
أَحَدٍ أو غمَّه فرحُهُ فَهُوَ عدوُّه، ومن لا تُقبل لَهُ تُقبل عَلَيْهِ.
****
الشَّيْء الثَّانِي: استعمال المروءة
بِفِعْل ما يجمله ويزينه كحسن الخلق، وترك ما يدنسه ويشينه أي: ما يعيبه من
الأُمُور الدَّنِيَّة والمزرية.
بَيَان موانع قَبُول الشَّهَادَة
أولاً: «لا تقبل
شَهَادَة بَعْض عمودي نسبه لِبَعْض» فَلاَ تقبل شَهَادَة الوالد لولده ولا
شَهَادَة الوَلَد لوالده؛ لوجود تهمة المُحَابَاة. ثَانِيًا: «ولا أَحَد
الزَّوْجَيْنِ للآخر» أي: لا تقبل شَهَادَة أَحَد الزَّوْجَيْنِ للزوج الآخر؛
لأن هَذَا محل تهمة ومحاباة.
ثَالِثًا: «لا من يجر بها
إِلَى نفسه نفعًا، أو يدفع بها عَنْهَا ضَرَرًا» لأنه فِي هَذَا تَكُون
الشَّهَادَة لَيْسَت لله وَإِنَّمَا للطمع، أو دفع الضَّرَر عَنْهُ، والله سبحانه
وتعالى قَالَ: ﴿وَأَقِيمُواْ
ٱلشَّهَٰدَةَ لِلَّهِۚ﴾ [الطلاق: 2].
رابعًا: «ولا عدو عَلَى عدوه فِي غير نِكَاح ومن سره مساءة أَحَد أو غمه فرحه فَهُوَ عدوه» لا تقبل شَهَادَة العَدُوّ عَلَى عدوه؛ لأَِنَّهُ متهم بأنه يُرِيد الإِضْرَار بعدوه، والعدو هُوَ من سره مساءة شخص أو غمه رِضَاهُ إلاَّ إِذا شهد عدو عَلَى عدوه فِي النِّكَاح فَلاَ مانع لأنه لَيْسَ محل تهمة فِي هَذِهِ الشَّهَادَة.
الصفحة 1 / 368
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد