والبُغاة ذَووا شوكةٍ يخرجون
عَلَى الإِمَام بتأويلٍ سائغٍ، فيلزمه مراسلتهم وإزالة ما يدعونه من شُبْهَة
ومظلمة فإن فاءوا وإلا قاتلهم.
****
دفع الصَّائِل
وَقَوْله: «ومن أُرِيد
ماله أو نفسه أو حرمته، وَلَمْ يندفع المريد إلاَّ بالقتل أُبِيح، ولا ضَمَان»
إِذا صال أَحَد عَلَى صاحب بَيْت أو صاحب متجر أو صاحب دكان يُرِيد أخذ ماله، أو
صال عَلَى أَحَد يُرِيد الإفساد بمحارمه فإنه يدفعه بأسهل ما يمكن، فإن لم يندفع
إلاَّ بِقَتله فإنه يقتله ولا شَيْء عَلَيْهِ لأنه قَتله لدفع شره، فَإِذَا لَمْ
يندفع إلاَّ بالقتل فإنه يقتل ويكون هدرًا؛ لأن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم لما
سأله رَجُل فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ
أَخْذَ مَالِي؟ قَالَ: «فَلاَ تُعْطِهِ مَالَكَ» قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ
قَاتَلَنِي؟ قَالَ: «قَاتِلْهُ» قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِي؟ قَالَ: «فَأَنْتَ
شَهِيدٌ»، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُهُ؟ قَالَ: «هُوَ فِي النَّارِ»
([1]).
النَّوْع السَّادِس: حكم البغاة:
والبُغاة: هُم الَّذِينَ يشقون عصا الطَّاعَة ويخرجون عَلَى الجَمَاعَة، وَعَلَى إمام المُسْلِمِينَ، «ذُووا شَوْكَةٍ» أي: قوة ومنعة، «يَخْرُجُونَ عَلَى الإِمَام»، أي: إمام المُسْلِمِينَ: وَلَهُم «تَأْوِيلٍ سَائِغٍ» أي: يعتمدون عَلَى
الصفحة 1 / 368
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد