وإن وجب لقن قود، أو تعزير قذف،
فطلبه وإسقاطه لَهُ، والقود فِيمَا دون النَّفْس، كالقود فِيهَا فِي الطَّرْف وَهُوَ
نوعان:
أَحَدهمَا فِي الطَّرْف، فيؤخذ
كل من عينٍ، وأنفٍ، وَأذُنٍ، وسنٍّ، ونحوهما بمثله، بِشَرْط مماثلةٍ، وأمنٍ من
حيفٍ واستواءٍ فِي صِحَّة وكمالٍ.
****
لمن المُطَالَبَة بالحقوق الجنائية الَّتِي للعبد
قَوْله: «وإن وجب لقن
قود، أو تعزير قذف، فطلبه وإسقاطه لَهُ» إِذا كَانَ المجني عَلَيْهِ قنًا
وكانت الجِنَايَة توجب القصاص فإن الحَقّ لَهُ، إن شَاءَ عفا، وإن شَاءَ أخذ
الدِّيَة، ولا دَخْلَ لسيده؛ لأن هَذَا حَقّ لَهُ، أَمَّا إن كَانَت الجِنَايَة
توجب الدِّيَة فالعفو أو أخذ الدِّيَة لسيده؛ لأنه كسبه لَهُ.
وَكَذَلِكَ للعبد
المُطَالَبَة بـ «تعزير قذف»، بأن قذفه أَحَد بِالزِّنَا وجب لَهُ عَلَى
القاذف التَّعْزِير فَالحَقّ لَهُ بالمطالبة بالتعزير أو العَفو عَنْهُ وَلَيْسَ
لسيده حَقّ فِي ذَلِكَ لأنه لَيْسَ مالاً.
النَّوْع الثَّانِي من أنواع القود:
القود فِيمَا دون
النَّفْس من الأَطْرَاف والجراحات، قَالَ سبحانه وتعالى: ﴿وَكَتَبۡنَا عَلَيۡهِمۡ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفۡسَ بِٱلنَّفۡسِ﴾ إِلَى قَوْل الله
سبحانه وتعالى: ﴿وَٱلۡجُرُوحَ
قِصَاصٞۚ﴾ [المائدة: 45]، فالقصاص فِيمَا دون النَّفْس نوعان:
النَّوْع الأَوَّل: «أَحَدهمَا فِي الطَّرْف فيؤخذ كل من عينٍ، وأنفٍ، وَأذُن، وسنٍّ، ونحوهما بمثله، بِشَرْط مماثلةٍ، وأمنٍ من حيفٍ واستواءٍ
الصفحة 1 / 368
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد