وَيَقَعُ بِصَرِيحَةٍ
مُطْلَقًا، وَبِكِنَايَتِهِ مَعَ النِّيَّةِ، وَصَرِيحه لَفْظ طَلاَق، وَمَا
تَصَرَّفَ منهُ غَيْرَ أَمْر وَمُضَارِع، وَمُطلِّقة بكَسر اللام،
****
سُنَّة الطَّلاَق وَبِدْعَته
الطَّلاَق
السُّنِّيّ: أن «يطلقها وَاحِدَة فِي طُهْر لم يجامع فيه»، ثُمَّ يدعها بأن لا
يطلقها ثَانِيَة حَتَّى تنقضي عدتها.
والطلاق البدعي: أن «يطلِّق
مَدْخُولاً بها فِي حيض أو طهر جَامع فيه»، ويسنُّ لَهُ أن يراجعها فِي هَذَا
الطَّلاَق، وَكَذَلِكَ من البدعي أن يطلقها ثَلاَثًا بِكَلِمَة وَاحِدَة أو
كَلِمَات.
ولا سُنَّة ولاَ
بِدْعَة فِي طَلاَق من اسْتَبَان حملها، وصغيرة وآيسة؛ لأَِنَّهَا لا تعتد بالحيض
فَلاَ تختلف عدتها.
والطَّلاَق نوعان: صَرِيح وكناية.
فالصريح: ما لا يحتمل مَعْنى
غير الطَّلاَق.
والكناية: ما يحتمل الطَّلاَق
وغيره.
ويقع الطَّلاَق
باللفظ الصَّرِيح مُطْلَقًا نواه أو لم ينوه، ولا يَقَع بِالكِتَابَةِ إلاَّ إِذا
نواه، وَإِذَا فسره بِغَيْر الطَّلاَق قبل منهُ ذَلِكَ.
قَوْله: «وَصَرِيحه لَفْظ طَلاَق، وَمَا تَصَرَّفَ منهُ غير أَمْر وَمُضَارِع، وَمُطلِّقة بكَسر اللام» أي: المصدر وَمَا تصرف منهُ، مِثْل: طَلَّقْتُكِ، أَنْت طَالِق وَمُطلَّقَة بفتح اللام، غير لفظ المضارع مِثْل: تطلقين، ولفظ الأَمْر أطلقي وَمُطلِّقَة بكسر اللام اسم فاعل فَلاَ يَقَع بِهَذِهِ الأَلْفَاظ شَيْء.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد