وَمَنْ قَتَل مُوَرِّثَهُ،
وَلوْ بِمُشَارَكَةٍ أَوْ سَبَبٍ لمْ يَرِثْهُ إِنْ لزِمَهُ قَوَدٌ، أَوْ دِيَةٌ،
أَوْ كَفَّارَة. وَلا يَرِث رَقِيقٌ وَلا يُورَث، وَيَرِثُ مُبَعَّضٌ وَيُورَث،
وَيَحْجُبُ بقَدْرِ حُرِّيَّتِهِ.
****
ثَانِيًا: «يدفع لِمَنْ
يَنْقُصُهُ اليَقِينُ» أي: من يَرِث فِي جَمِيع الأَحْوَال متفاضلاً فإنه يعطى
الأنقص.
ثَالِثًا: من يَرِث فِي
تَقْدِير دون تَقْدِير فإنه لا يعطى شَيْئًا.
ما يفْعَل بالموقوف من الميراث
وَقَوْله: «فَإِذَا وُلدَ
أَخذَ نَصِيبهُ» من الموقوف، وإن بقي شَيْء يردُّ عَلَى مستحقيه من الوَرَثَة.
«وَإِنْ أَعْوَزَ
شَيْئًا رَجَعَ» أي إِذا كَانَ الموقوف أَقَلّ من حَقّه فإنه يرجع عَلَى الوَرَثَة بما نقص
من حَقّه.
موانع الإرث
المانع الأَوَّل:
القَتْل، بأن يقتل الوارث مورثه سَوَاء قَتله عمدًا أو خَطَأ.
«وَلوْ بِمُشَارَكَةٍ أَوْ سَبَبٍ» أي: سَوَاء استقلَّ بقتل مورثه أو شارك فيه فإنه لا يَرِث منهُ، وَكَذَا إِذا تسبب فِي قَتله كَأن حفر بِئْرًا فِي الطَّرِيق أو يقود سَيَّارَة بمورثه وَهُوَ لا يحسن القيادة، أو يخالف أصول القيادة ثُمَّ حَصَلَ حادث مَاتَ فيه قريبه فإنه لا يرثه لأنه متسبِّب فِي قَتله.
الصفحة 1 / 368
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد