وَخِيَار عيبٍ عَلَى
التَّرَاخِي لَكِن يسقط بما يدلُّ عَلَى الرِّضَا، لا فِي عُنَّةٍ إلاَّ بِقَوْل،
ولا فسخ إلاَّ بحاكم، فإن فُسِخَ قبل دُخُول فَلاَ مهر، وبعده لها المسمَّى
يُرجَعُ به عَلَى مُغرٍّ.
****
والرتق هُوَ: تلاحم الشفرين
خلقة فَلاَ مسلك للذكر فيه.
النَّوْع الثَّالِث: «مشترَك بينهما
كجنون» كالجنون: وَهُوَ بمس الجِنّ، فَهَذَا عيب لأنه يخشى عَلَى الطَّرْف
الثَّانِي منهُ، ويكدر العشرَة بينهما، فَهَذَا يسوغ الفَسْخ.
قَوْله: «وجُذامٍ»، الجُذَام:
مرض تتساقط منهُ الأَعْضَاء. «فيُفسخ بكل من ذَلِكَ» أي: يملك كل من
الزَّوْجَيْنِ فسخ النِّكَاح، «ولو حَدَثَ» أَحَد هَذِهِ العُيُوب، «بعد
دُخُول»، فلكلٍّ منهُمَا الفَسْخ؛ لأن ما أثْبت الخِيَار مقارنًا أثْبته
طارئًا.
قَوْله: «لا بنحْوِ
عمًى، وطَرَشٍ، وقَطْع يَد، أو رِجْلٍ، إلاَّ بِشَرْط» أي: لا فسخ بِهَذِهِ
العُيُوب إلاَّ بِشَرْط عِنْدَ العَقْد.
متى يَكُون الخِيَار وَمَا الَّذِي يسقطه
قَوْله: «وَخِيَار عيبٍ
عَلَى التَّرَاخِي لَكِن يسقط بما يدل عَلَى الرِّضَا، لا فِي عُنَّةٍ إلاَّ
بِقَوْل» متى أَرَادَ الفَسْخ فإنه يفْسَخ متى شَاءَ.
ويسقط الخِيَار بما
يدل عَلَى الرِّضَا من قَوْل أو فعل، كَأَنْ يَقُولَ رضيت أو مكنته من نفسها بعد
علمها بِالعَيْبِ، إلاَّ فِي عنة فإنه لا يسقط الخِيَار بِسَبَب العنة إلاَّ
بِالقَوْلِ بأن تقول رضيت به عُنِّينًا.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد