فصلٌ
وإنْ حرَّم أَمَته أو حلالاً غير
زَوْجَة لم يحرم، وَعَلَيْهِ كَفَّارَة يَمِين إن فعله.
****
هَذَا الفَصْل فيه بَيَان أَحْكَام تَحْرِيم الحَلاَل
سوى الزَّوْجَة وَهُوَ نوع من أنواع الأَيمَان:
قَوْله: «وإن حرم أمته أو
حلالاً غير زَوْجَة لم يحرم» إِذا حرم حلالاً غير زَوْجَته كَأن حرم أمته؛ أي
مملوكته بأن حرَّم التسرِّي بها، أو حلف أن لا يَأْكُل اللحم، أو لا يَأْكُل
الفواكه، فإن هَذَا يَمِين تحلَّه الكَفَّارَة، قَالَ سبحانه وتعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ
ءَامَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْ طَيِّبَٰتِ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمۡ﴾ [المائدة: 87]،
وَقَوْله سبحانه وتعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَۖ
تَبۡتَغِي مَرۡضَاتَ أَزۡوَٰجِكَۚ وَٱللَّهُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ١ قَدۡ فَرَضَ
ٱللَّهُ لَكُمۡ تَحِلَّةَ أَيۡمَٰنِكُمۡۚ وَٱللَّهُ مَوۡلَىٰكُمۡۖ وَهُوَ
ٱلۡعَلِيمُ ٱلۡحَكِيمُ﴾ [التحريم: 1، 2].
فَدَلَّ هَذَا عَلَى
أن تَحْرِيم الحَلاَل يَمِين؛ لأن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم لما حرم عَلَى
نفسه العَسَل، أو حرم عَلَى نفسه مارية القبطية سريته لإرضاء نِسَائِه لما غرن
منهَا عاتبه الله عَلَى ذَلِكَ وَقَالَ لَهُ: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَۖ
تَبۡتَغِي مَرۡضَاتَ أَزۡوَٰجِكَۚ﴾ [التحريم: 1].
وَقَوْله: «وَعَلَيْهِ كَفَّارَة يَمِين إن فعله» أي يَجِب عَلَيْهِ بِتَحْرِيم الحَلاَل كَفَّارَة يَمِين.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد