فصل
وَالظّهَارُ مُحَرَّمٌ، وَهُوَ
أَنْ يُشَبِّهَ زَوْجَته أَوْ بَعْضهَا، بِمَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ أَوْ بَعْضهَا،
أَوْ يُرَجِّلُ مُطْلَقًا، لاَ بشعر وَسِنّ وَظُفْر وَرِيق وَنَحْوهَا،
****
أَحْكَام الظِّهَار
قَوْله: «والظهار
محرَّم» الظِّهَار نوع من الأَيمَان وَلِذَلِكَ جَاءَ به بعد الإِيلاَء،
وَهُوَ محرَّم لِقَوْلِه سبحانه وتعالى: ﴿ٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَآئِهِم مَّا هُنَّ
أُمَّهَٰتِهِمۡۖ إِنۡ أُمَّهَٰتُهُمۡ إِلَّا ٱلَّٰٓـِٔي وَلَدۡنَهُمۡۚ وَإِنَّهُمۡ
لَيَقُولُونَ مُنكَرٗا مِّنَ ٱلۡقَوۡلِ وَزُورٗاۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ
غَفُورٞ ٢ وَٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمۡ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا
قَالُواْ فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مِّن قَبۡلِ أَن يَتَمَآسَّاۚ ذَٰلِكُمۡ
تُوعَظُونَ بِهِۦۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ﴾ [المجادلة: 2، 3]،
والظهار هُوَ أَنْ يَقُولَ لزوجته: أَنْت عَلَيَّ كظهر أمي أو أُخْتي، أو من تحرم
عَلَيْهِ من قريباته، يَعْنِي تحرم عَلَيَّ كما تحرم عَلَيَّ أمي أو أُخْتي أو
تحرم عَلَيْهِ من قريباته، يَعْنِي تحرم عَلَيَّ كما تحرم عَلَيَّ أمي أو أُخْتي
أو إِحْدَى قريباتي، وَهَذَا يجري مجرى اليَمِين.
فالظهار يَمِين
مُكَفّّرَة، وَكَانَ فِي الجَاهِلِيَّة يعتبر طَلاَقًا، وَكَذَلِكَ كَانَ فِي
أَوَّل الإِسْلاَم، ثُمَّ إِن اللهَ خفف عَن عباده فجعله يَمِينًا مُكَفَّرَة.
قَوْله: «لاَ بِشَعْر وَسِنّ وَظُفْر وَرِيق ونَحْوِهَا»، أما إِذا شبهها بما فِي حكم المنفصل كَأن قَالَ: أَنْت عَلَيَّ كشعر أمي أو كظفرها أو كريقها فَهَذَا لَيْسَ بظهار لأن هَذِهِ أَشْيَاء فِي حكم المنفصل.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد