×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثالث

بَاب الأَيمَان

تَحْرُم بِغَيْرِ الله، أو صِفَة من صفاته، أو القُرْآن، فمن حلف وحَنَث وجَبَت عَلَيْهِ الكَفَّارَة.

****

الأَيمَان جمع يَمِين وَهُوَ الحَلِف وَهُوَ أنواع:

أولها: الحَلِف بالله.

الثَّانِي: الحَلِف بالظهار.

الثَّالِث: الحَلِف بِالطَّلاَقِ.

الرَّابِع: تَحْرِيم الحَلاَل غير الزَّوْجَة.

الخَامِس: النَّذْر.

سميت هَذِهِ الأَشْيَاء غير الحَلِف بالله أَيمَانًا؛ لأنه يستعملها استعمال اليَمِين بِمَعْنَى أنه يعلق عَلَيْهَا فعل شَيْء أو تركه، أو ما يُرِيد الحَثّ عَلَيْهِ أو المَنْع منهُ أو التَّصْدِيق أو التَّكْذِيب، فَهِيَ لَيْسَت مِثْل الحَلِف بِغَيْر الله المنهي عَنْهُ، وَالَّذِي هُوَ شرك؛ لأنه لم تستعمل فيه حُرُوف القَسَم المعروفة عِنْدَ أهل العِلْم.

قَوْله: «بَاب الأَيمَان» أي أَحْكَام الأَيمَان وكفاراتها، وَالأَيمَان جمع يَمِين، والحلف يَكُون بالله سبحانه وتعالى، أو بصفة من صفاته، ولا يحلف بِغَيْر الله، قَالَ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ» ([1])،


الشرح

([1])أخرجه: أبو داود رقم (3251)، والترمذي رقم (1535)، وأحمد رقم (6072).