×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثالث

وتضمن سراية جِنَايَة ولا قودٍ، ولا يقتص عَن ظرفٍ وَجرْح، ولا يطلب لَهُمَا ديةً قبل البرء

****

حكم سراية الجِنَايَة

قَوْله: «وتضمن سراية جِنَايَة لا قود» السراية: هِيَ أن يتَرَتَّب عَلَى الجرْح أن يسري إِثْره إِلَى الجِسْم أو إِلَى الطَّرْف فيتلفه، فإن كَانَ السَّبَب مأذونًا فيه فما ترتب عَلَيْهِ فَهُوَ غير مَضْمُون، وإن كَانَ السَّبَب غير مأذون به شرعًا فما ترتب عَلَيْهِ فَهُوَ مَضْمُون؛ وَلِهَذَا قَالَ: «وتضمن سراية جِنَايَة»؛ لأَِنَّهَا اعتداء غير مأذون به.

وَأَمَّا سراية القود فَهِيَ غير مضمونة؛ لأن القود مأذون به شرعًا، وَمَا ترتب عَلَى المَأْذُون فَهُوَ غير مَضْمُون، وهذه قَاعِدَة فقهية.

متى يطلب القصاص أو الدِّيَة

فِي الأَطْرَاف والجروح

قَوْله: «ولا يقتص عَن طرفٍ وَجرْح، ولا يطلب لَهُمَا ديةً قبل البرء» يشترط للاقتصاص فِي الطَّرْف والاقتصاص فِي الجرْح أن يبرأ الطَّرْف وَالجرْح، بأن ينتظر حَتَّى يبرأ الجرْح والطرف لتعرف نهايته؛ لأنه عرضة للسراية ما دام لم يبرأ.

وَهَذَا ورد به الدَّلِيل فِي رَجُل طعن رجلاً فِي ركبته فَجَاءَ إِلَى


الشرح