×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثالث

فإما أن يترصد لها وَهِيَ لا تعلم، أو أنه يطلب اللِّقَاء مَعَهَا ويكون بحضرة وليها، وَهَذَا يدل عَلَى وُجُوب الحِجَاب لأن هَذِهِ رخصة، والرخصة لا تَكُون إلاَّ من شَيْء مَمْنُوع، ولو كَانَ لَيْسَ هُنَاك حجاب ما احْتَاج إِلَى الرُّخْصَة فِي ذَلِكَ.

وَقَوْله: «مَعَ ظَنّ إِجَابَة» أَمَّا مَعَ عَدَم ظَنّ إِجَابَة، فَلاَ يَجُوزُ لَهُ النَّظَر إِلَيْهَا، قَالَ سبحانه وتعالى: ﴿قُل لِّلۡمُؤۡمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنۡ أَبۡصَٰرِهِمۡ [النور: 30]، فالأصل أن النَّظَر إِلَى المَرْأَة الأَجْنَبِيَّة حرام، لَكِن يرخص فِي النَّظَر لمن يُرِيد خطبتها فَقَط؛ لغرض صَحِيح بِشَرْط أمن الشَّهْوَة فِي نظره إِلَيْهَا، ويُباح لَهُ أن ينظر من محارمه إِلَى ما ينظر إِلَيْهِ من مخطوبته وَزِيَادَة ذَلِكَ ينظر إِلَى الرَّأْس والساق من محارمه، ومن أمة مملوكة.

·        فيشترط فِي إِبَاحَة النَّظَر إِلَى المخطوبة:

أولاً: أن يَكُون بلا خلوة؛ لأن الخَلْوَة مظنة الفَسَاد، وفي بَعْض المجتمعات الخطيبة تمشي مَعَ خطيبها وتسافر مَعَهُ قبل العَقْد.

ثَانِيًا: أن يغلب عَلَى ظَنّه إِجَابَته.

َثالِثًا: يُبَاح النَّظَر إِنْ أَمن الشَّهْوَة أَمَّا إِذا كَانَ لا يأمن غلبة الشَّهْوَة فَلاَ يَجُوزُ لَهُ النَّظَر.

رابعًا: أن يَكُون النَّظَر إِلَى ما يظْهر منهَا غالبًا.


الشرح