شُرُوط صِحَّة الاِسْتِثْنَاء فِي الطَّلاَق
قَوْله: «وَشُرِطَ
تَلَفُّظٌ، وَاتِّصَالٌ مُعْتَادٌ، وَنِيَّتُهُ قَبْلَ تَمَام مُسْتَثْنًى منهُ،
وَيَصِحّ بِقَلْبٍ مَنْ مُطَلَّقَاتٌ لاَ طَلْقَاتٌ» يشترط لصحة
الاِسْتِثْنَاء الطَّلاَق ثَلاَثَة شُرُوط:
الشَّرْط الأَوَّل: أن يتلفظ
بالاستثناء، أَمَّا لو طلق ثُمَّ قَالَ أنا نويت كَذَا وَكَذَا، فإنه لا حكم
لِقَوْلِهِ لأنه لم يتلفظ بالاستثناء، فيؤاخذنا تلفظ به كله ويقع عَلَيْهِ
الطَّلاَق المتلفظ به، ولا يعتبر الاِسْتِثْنَاء المنوي.
الشَّرْط الثَّانِي: أن ينوي
الاِسْتِثْنَاء قبل تَمَام مستثنى منهُ، فإن لم ينوه إلاَّ بعد ما تم التلفظ
بِالطَّلاَقِ لم يَصِحّ.
الشَّرْط الثَّالِث: أن يَكُون
الاِسْتِثْنَاء مُتَّصِلاً باللفظ، فلو أنه قَالَ: أَنْت طَالِق ثَلاَثًا، ثُمَّ
شرب مَاء أو ذَهَب أو كلم أحدًا ثُمَّ قَالَ: إلاَّ وَاحِدَة، فَلاَ يَصِحّ هَذَا
الاِسْتِثْنَاء؛ لأنه منفصل عَن الكَلاَم من غير عذره.
أَمَّا إِذا كَانَ
الفَصْل لعذر كَأن قَالَ: أَنْت طَالِق ثَلاَثًا، ثُمَّ أصابه، سعال أو عطاس أو
بدره شَيْء ثُمَّ بعدما تخلص من العَارِض، قَالَ: إلاَّ وَاحِدَة، فَهَذَا لَهُ ما
استثنى؛ لأن الانقطاع لعذر.
هَل يَصِحّ الاِسْتِثْنَاء بالقلب
قَوْله: «وَيَصِحّ بقلب من مُطلقات لا طلقات»، هَذَا فيه تَفْصِيل:
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد