«وَدُخُولٍ
عَلَيْهِ» فِي مَجْلِس القَضَاء بأن يدخل الخَصْمَانِ عَلَيْهِ جَمِيعًا؛ لأنه إِذا
دَخَلَ عَلَيْهِ أَحَدهمَا دون الآخر كَانَ ذَلِكَ محاباة لَهُ.
الأَحْوَال الَّتِي لاَ يَجُوز للقاضي أن يحكم فِيهَا
أولاً: لا يحكم فِي حَال
الغَضَب؛ وَلِهَذَا قَالَ: «وحرم القَضَاء وَهُوَ غضبان كَثِيرًا» فَلاَ
يحكم وَهُوَ غضبان غضبًا كَثِيرًا لأن الغَضَب ربما يحمله عَلَى الحَيْف، وَعَدَم
استكمال ما يتطلبه الحُكْم، أَمَّا الغَضَب اليَسِير الَّذِي لا يخرجه عِنْ
العَدْل فَهَذَا لا يسلم منهُ أَحَد.
ثَانِيًا: لا يحكم وَهُوَ «حاقن
أو فِي شدة جوعٍ أو عطشٍ» فَلاَ يَجُوزُ لَهُ أن يحكم وَهُوَ مَشْغُول بأحد الأَخْبَثَيْنِ
البَوْل والغائط، ولا وَهُوَ فِي شدة جوع أو عطش لأن هَذِهِ الأَحْوَال تشوش فكره
ولا يَسْتَوْفِي النَّظَر فِي القضية، أَمَّا جوع يَسِير أو عطش يَسِير هَذَا لا
يضر.
ثَالِثًا: ولا يحكم وَهُوَ
فِي «هَم، أو مللٍ، أو كسلٍ، أو نعاسٍ» لا يحكم وَهُوَ مهموم؛ لأنه لا
يَسْتَوْفِي النَّظَر فِي القضية مَعَ هَذِهِ الأَحْوَال.
رابعًا: ولا يحكم فِي حَال «بردٍ
مؤلمٍ، أو حَرٍّ مزعج» بأن يَكُون فِي مَكَان شديد البرودة أو الحرارة، بل
يَكُون المَكَان معتدلاً بَين البرودة والحرارة؛ لأن الحرّ الشَّدِيد يزعج،
والبرودة الشَّدِيدَة تزعج؛ فَرُبَّمَا لا يَسْتَوْفِي ولا يستوعب القضية وسماع
الدَّعْوَى والإجابة.
خامسًا: ومما يؤثر عَلَيْهِ «قَبُول رشوةٍ وهديةٍ من غير من كَانَ يهاديه
الصفحة 1 / 368
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد