وَمَنْ شَكَّ فِي رَضَاعٍ، أَوْ
عَدَدِهِ بَنَى عَلَى اليَقِينِ، وَيَثْبُتُ بِإخْبَار مُرْضِعَةٍ مَرْضِيَّةٍ،
وَبشَهَادَةِ عَدْلٍ مُطْلَقًا.
****
إِسْقَاط حَقّهَا عَلَيْهِ فيكون لها نصف
المَهْر كما لو طَلّقهَا قبل الدُّخُول.
ثَانِيًا: «وَإِنْ قَالَت
هِيَ ذَلِكَ» أي: قَالَت إنه أَخُوهَا من الرَّضَاع «وَكَذَّبَهَا» فِي
قَوْلهَا فَهِيَ زَوْجَته حكمًا بِنَاء عَلَى الظَّاهِر؛ ولأن الأَصْل بَقَاء
النِّكَاح، ولا يقبل إقرارها عَلَيْهِ، وَأَمَّا فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الله
فإن كَانَ يعلم صدقًا حرمت عَلَيْهِ، وإن كَانَ لا يعلم ذَلِكَ فَلاَ يحرم
عَلَيْهِ.
حكم الشَّكّ فِي الرَّضَاع
إِذا «شَكَّ فِي
رَضَاعٍ، أَوْ عَدَدِهِ بَنَى عَلَى اليَقِينِ» الشَّكّ فِي الرَّضَاع
عَلَى نوعين:
أولاً: إِذا شك فِي حُصُول
رضاع بينهما فالأصل عَدَم الرَّضَاع، ولا يلتفت إِلَى الشَّكّ.
ثَانِيًا: إِذا علم الرَّضَاع
وشك فِي عدد الرضعات، هَل بلغت العدَد المحرم أو لا، فَلاَ يلتفت إِلَى ذَلِكَ؛
لأن الأَصْل بَقَاء النِّكَاح وَعَدَم ما يحرِّمه.
ما يثبت به الرَّضَاع
قَوْله: «وَيَثْبُتُ بِإخْبَار مُرْضِعَةٍ مَرْضِيَّةٍ، وَبشَهَادَةِ عَدْلٍ مُطْلَقًا» الرَّضَاع يثبت بأحد أَمْرَيْنِ:
الصفحة 1 / 368
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد