وحَرُم نجسٌ كدمٍ، وميتةٍ،
ومضرٌّ كَسُمٍّ، ومن حيوان برٍّ ما يفترس بنابه كأسدٍ ونمرٍ وفهدٍ، وثعلبٍ وَابْن
آوى لا ضبعٌ ومن طيرٍ ما يصيد بمخلبٍ كعقابٍ وصقرٍ، وَمَا يَأْكُل الجِيف كنسرٍ
ورخمٍ، وَمَا تستخبثه العَرَب ذُو اليسار كوطواطٍ وقنفذٍ ونيضٍ، وَمَا تولد من
مأكولٍ وغيره كبغلٍ
****
والضابط فِيمَا هُوَ حلال، فكل طَيِّب طَاهِر لا مضرَّة فيه فإنه حلال،
يخرج بِذَلِكَ ما فيه مضرة فإنه حرام قَالَ سبحانه وتعالى: ﴿وَلَا تُلۡقُواْ بِأَيۡدِيكُمۡ إِلَى ٱلتَّهۡلُكَةِ﴾ [البقرة: 195]،
وَمَا فيه مضرة المواد السَّامَة المضرة الَّتِي فِيهَا ضَرَر عَلَى الجِسْم
وَعَلَى العَقْل وَعَلَى الحَيَاة مِثْل السُّمّ ومثل المخدرات والمسكرات والقات
والدخان وغير ذَلِكَ فإنه حرام لأن فيه ضَرَرًا عَلَى البدن وَعَلَى العَقْل وَعَلَى
الحَيَاة.
ضوابط المُحرمَات من الأَطْعِمَة
أولاً: «وحَرُم نَجسٌ
كدمٍ، وميتةٍ»؛ لِقَوْلِهِ سبحانه وتعالى: ﴿حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةُ وَٱلدَّمُ﴾ [المائدة: 3]،
والميتة نجسة وَفِيهَا مضرة صحية، والدم نَجس وَفِيهِ مضرة صحية؛ لِذَلِكَ حرمها
الله سبحانه وتعالى فيحرم كل نَجس.
ثَانِيًا: كل «مَضِرٌّ كَسُمٍّ» السموم تحرم بجميع أَنْوَاعهَا لأَِنَّهَا مضرة، وَالنَّبِيّ صلى الله عليه وسلم يَقُول: «لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ» ([1])والله عز وجل يَقُول: ﴿وَلَا تُلۡقُواْ بِأَيۡدِيكُمۡ إِلَى ٱلتَّهۡلُكَةِ﴾ [البقرة: 195].
الصفحة 1 / 368
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد