×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثالث

ما يَجِب عَلَى من حنث فِي اليَمِين

وَقَوْله: «فمن حلف وحنث وجبت عَلَيْهِ الكَفَّارَة» حنث: يَعْنِي خَالَفَ اليَمِين بأن فعل ما حلف عَلَى تركه، أو ترك ما حلف عَلَى فعله؛ لأنه نقض اليَمِين الَّتِي قصد عقدها، أَمَّا لو جرى اليَمِين عَلَى لِسَانه من غير قصد فَهَذَا لغو قَالَ سبحانه وتعالى: ﴿لَّا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغۡوِ فِيٓ أَيۡمَٰنِكُمۡ [البقرة: 225]، كَأَنْ يَقُولَ لا والله، بلى والله، وَهُوَ لم يقصد عقد اليَمِين، إِنَّمَا جرى عَلَى لِسَانه عَادَة فَقَط من غير نية.

وَكَذَلِكَ لو حلف عَلَى شَيْء يظن حُصُوله، كَأن قَالَ: والله إن زَيْدًا قَد حضر أو جَاءَ من السَّفَر، يظن أنه جَاءَ، فَهَذَا أَيْضًا لغو لَيْسَ فيه كَفَّارَة، أَمَّا إِذا حلف عَلَى أمر من المَاضِي أنه حَصَلَ أو لم يحصل وَهُوَ كاذب متعمد فإنه يَمِين غموس وَالعِيَاذُ بالله، وَلَيْسَ فِيهَا كَفَّارَة، وَلَكِن فِيهَا الإِثْم؛ وسميت غموسًا لأَِنَّهَا تغمس صَاحبهَا فِي الإِثْم فِي النَّار وَهِيَ كَبِيرَة من كبائر الذّنُوب لا تكفِّرها إلاَّ التَّوْبَة الصَّادِقَة.

فَالأَيمَان عَلَى ثَلاَثَة أَقْسَام:

الأَوَّل: يَمِين لغو لَيْسَ فِيهَا شَيْء.

الثَّانِي: ويمين منعقدة فِيهَا الكَفَّارَة.

الثَّالِث: ويمين غموس لَيْسَ فِيهَا كَفَّارَة، وَفِيهَا إثْمٌ عَظِيم تجب التَّوْبَة والاستغفار منهَا.


الشرح