×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثالث

لا تَجِبُ إلاَّ عَلَى مُكَلَّفٍ مُلتَزِمٍ عَالمٍ بِالتَّحْرِيمِ، وَعَلَى إِمَامٍ أَوْ نَائِبِهِ إِقَامَتُهَا.

****

بَيَان من تجب إِقَامَة الحَدّ عَلَيْهِ

قَوْله: «لا تَجِبُ إلاَّ عَلَى مُكَلَّفٍ مُلتَزِمٍ عَالمٍ بِالتَّحْرِيمِ»، هَذِهِ شُرُوط إِقَامَة الحَدّ:

الشَّرْط الأَوَّل: أن يَكُون مكلفًا وَهُوَ البَالِغ العَاقِل فَلاَ تجب الحُدُود عَلَى الصَّغِير الَّذِي لم يبلغ، ولا تجب عَلَى المَجْنُون، ولو كَانَ كَبِيرًا، لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ» ([1]).

الشَّرْط الثَّانِي: أن يَكُون ملتزمًا، والمراد بالملتزم المسلم لأنه يلتزم بِالحُدُودِ، أو كافر ذمِّي؛ لأنه ملتزم بِإِقَامَة الحَدّ عَلَيْهِ بموجب عقد الذِّمَّة، كاليهودي وَالنَّصْرَانِيّ والمجوسي.

والشرط الثَّالِث: أن يَكُون عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ، أَمَّا من وقع فِي الجريمة يجهل أنها مُحرمَة، كمن شرب الخَمْر أو زنا أو سرق وَلَمْ يعلم أن هَذَا محرم لِكَوْنِهِ حَدِيثَ عهد بِالإِسْلاَمِ فإن هَذَا يُعذر بالجهل ولا يقام عَلَيْهِ الحَدّ، وفِي الحَدِيث: «لاَ حَدَّ إلاَّ عَلَى مَنْ عَلِمَهُ» ([2]) ولأن الحُدُود تدرأ بِالشُّبُهَاتِ.


الشرح

([1])أخرجه: أبو داود رقم (4403)، والترمذي رقم (1423)، وأحمد رقم (956).

([2])أخرجه: عبد الرزاق رقم (13644).