ويلزم مسلمًا ضِيَافَة مُسْلِم فِي
قريةٍ لا مصيرٍ يَوْمًا وليلةٍ قدر كفايته وتسنُّ ثَلاَثَة أَيَّام.
****
ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٌ﴾ [البقرة: 173]، وهذه رخصة
فِي حالة الضَّرُورَة، فيرخص لِلْمُضْطَرِّ أن يَأْكُل من الحَرَام ما يبقي
عَلَيْهِ حَيَاته ثُمَّ يمسك..
وهل أكله فِي هَذِهِ
الحَالَة مُبَاح فَقَط أو واجب عَلَيْهِ الصَّحِيح أنه واجب عَلَيْهِ أن يَأْكُل
ما يبقي عَلَيْهِ حَيَاته.
وذكر ابْن القيم
رحمه الله أن الخبث ينتفي عَنْهُ فِي هَذِهِ الحَالَة، وَالضَّرَر ينتفي عَنْهُ
فِي هَذِهِ الحَالَة، أَمَّا السُّمّ، فَلاَ يُبَاح فِي حَال من الأَحْوَال لأنه
يقتل.
وَقَوْله: «ما يسدُّ رمقه»
أي: قدر ما يبقي عَلَيْهِ حَيَاته.
حكم الضِّيَافَة
الضَّيْف: هُوَ المجتاز فِي
البَوَادِي والقرى، والضيافة واجبة يَوْمًا وليلة، وَأَمَّا المستحب ثَلاَثَة
أَيَّام.
وَقَوْله: «مسافرٍ» لا مقيم، وَقَوْله: «مُسْلِم» لا كافر، وَقَوْله: «فِي قريةٍ» لا فِي مَدِينَة؛ لأن القرية لا يجد فِيهَا المُسَافِر حاجته، وَالمَدِينَة يجد فِيهَا حاجته، قَالَ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، جَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وَالضِّيَافَةُ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ» ([1])
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد