الخطْبَة عَلَيْهِ،
قَالَ صلى الله عليه وسلم: «وَلاَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ»
([1])، أَمَّا إِذَا لَمْ
يُجَب فَلاَ مانع.
المستحب فِي عقد الزواج
ينعقد النِّكَاح
بالإيجاب وَالقَبُول ويُسن لَهُ ما يأتي فِي قَوْله: «وَسُنَّ عَقْدُهُ
يَوْم الجُمُعَة مَسَاءً بَعْدَ خُطْبَةِ ابْن مَسْعُود»، وَذَلِكَ:
أولاً: يسن عقد الزواج
يَوْم الجُمُعَة، وإن عقده فِي يَوْم غَيره فَلاَ بَأس.
ثَانِيًا: أن يَكُون العَقْد
فِي المَسْجِد.
ثَالِثًا: أن يَكُون العَقْد
مساءً.
رابعًا: أن يتقدم العَقْد خطبة تُسَمَّى خطبة ابْن مَسْعُود؛ لأنه هُوَ الَّذِي رواها، وتسمى خطبة الحَاجَة ونصها: «أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ، فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ، فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إلاَّ اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ثُمَّ يقرأ الآيَات الثَّلاَث: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ﴾ [آل عمران: 102]، ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ وَٰحِدَةٖ وَخَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رِجَالٗا كَثِيرٗا وَنِسَآءٗۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلۡأَرۡحَامَۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقِيبٗا﴾ [النساء: 1]، ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوۡلٗا سَدِيدٗا ٧٠ يُصۡلِحۡ لَكُمۡ أَعۡمَٰلَكُمۡ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوبَكُمۡۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ
الصفحة 1 / 368
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد