وشروطه أَرْبَعَة: كَوْن صائدٍ
من أَهْلِ ذَكَاة، والآلة، وَهِيَ آلة ذَكَاة، أو جارح معلَّمٌ، وَهُوَ أن يسترسل
إِذا أرْسل، وينزجز إِذا زُجر، وَإِذَا أمسك لم يَأْكُل، وإرسالها قاصدًا، فلو
استرسل جارحٌ بِنَفْسِهِ فقتل صيدًا لم يحل، والتسميةُ عِنْدَ رميٍ أو إِرْسَال،
ولا تسقط بِحَال، وسُنَّ تَكْبِير مَعَهَا، ومن أعتق صيدًا، أو أرْسل بعيرًا، أو
غَيره لم يزل ملكه عَنْهُ.
****
شُرُوط حل الصَّيْد
قَوْله: «وشروطه
أَرْبَعَة» أي: شُرُوط حِلِّه، والمراد بِذَلِكَ صيد البرّ، أَمَّا صيد
البَحْر فيحل بلا شُرُوط.
الشَّرْط الأَوَّل: «كَوْن صائدٍ من
أَهْلِ ذَكَاة» وَهُوَ ما سبق لَنَا أنه لاَ بُدَّ أن يَكُون مسلمًا أو
كتابيًّا، فمن حلت ذَكَاته حل صيده، أَمَّا إِذا كَانَت لا تحل ذَكَاته كالمشرك
وَالمُلْحِد الَّذِي لا يعترف بدين؛ وَكَذَلِكَ المُرْتَدّ فإنه لا يحل صيده.
الشَّرْط الثَّانِي: «والآلة»
وَهِيَ عَلَى قِسْمَيْنِ:
الأَوَّل: الرُّمْح
والمحددات الَّتِي يرمى بها كالرصاص والقذائف الَّتِي تطلق عَلَى الصَّيْد وتصيبه.
الثَّانِي: الجارحة، من
الكلاب والطيور المعلَّمة.
وَهَذَا مَعْنى قَوْله: «وَهِيَ آلة ذَكَاة، أو جارحٌ معلم وَهُوَ أن يسترسل إِذا أرْسل، وينزجز إِذا زُجر، وَإِذَا أمسك لم يَأْكُل».
الصفحة 1 / 368
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد