يشترط فِي الجَارِح
أن يَكُون معلَّمًا وَمَعْنى التَّعْلِيم للكلاب أن يتصف بِثَلاَث صِفَات:
الأُولَى: أن يسترسل إِذا
أرْسلهُ صاحبه، أَمَّا إن استرسل بِنَفْسِهِ دون أن يرسله صاحبه فإنه لا يحل ما
صاده وَقَتلَه.
الثَّانِيَة: وَإِذَا زَجره
صاحبه بأن أَعْطَاهُ إِشَارَة الوقوف، توقف عَن الاسترسال، فَإِذَا لَمْ يقف
عِنْدَ الزَّجْر وَاسْتَمرّ فَهُوَ غير معلم.
الثَّالِثَة: «وَإِذَا أمسك
لم يَأْكُل» إِذا أمسك الصَّيْد فإنه لا يَأْكُل منهُ، فَإِذَا أكل منهُ
فَهَذَا دَلِيل عَلَى أنه لم يمسكه لِصَاحِبِهِ وَإِنَّمَا أمسكه لِنَفْسِهِ،
والله عز وجل يَقُول: ﴿مِمَّآ
أَمۡسَكۡنَ عَلَيۡكُمۡ﴾ [المائدة: 4]، وَالنَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا
أَرْسَلْتَ كِلاَبَكَ المُعَلَّمَةَ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ، فَكُلْ مِمَّا
أَمْسَكْنَ عَلَيْكَ، إلاَّ أَنْ يَأْكُلَ الكَلْبُ فَلاَ تَأْكُلْ، فَإِنِّي
أَخَافُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ، وَإِنْ خَالَطَهَا كَلْبٌ
مِنْ غَيْرِهَا فَلاَ تَأْكُلْ» ([1])، فَهَذَا هُوَ
المعلَّم من الكلاب، وَأَمَّا المعلَّم من الطَّيْر فَهُوَ الَّذِي يتصف
بصفتين:
الأُولَى: أنه إِذا أرْسل
استرسل.
الثَّانِيَة: أنه إِذا زجر توقف.
ولا يشترط أن لا
يَأْكُل من الصَّيْد.
ولابد من: «إِرْسَالهَا قاصدًا فلو استرسل جارحٌ بِنَفْسِهِ فقتل صيدًا لم يحل» فلو استرسل بِنَفْسِهِ أو أرْسلهُ صاحبه وَهُوَ لا يرى صيدًا فَهَذَا لا يحل ما قَتله بالاصطياد؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَرْسَلْتَ كِلاَبَكَ المُعَلَّمَةَ».
([1])أخرجه: البخاري رقم (5487)، ومسلم رقم (1929).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد