الشَّرْط الثَّالِث: «التَّسْمِيَة
عِنْدَ رميٍ أو إِرْسَال» لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَكُلُواْ مِمَّآ أَمۡسَكۡنَ عَلَيۡكُمۡ وَٱذۡكُرُواْ ٱسۡمَ ٱللَّهِ
عَلَيۡهِۖ﴾ [المائدة: 4]، بأن تقول بسم الله عِنْدَ إرسالك السَّهْم أو الجارحة.
وَقَوْله: «ولا تسقط
بِحَال» المَذْهَب أن التَّسْمِيَة فِي الصَّيْد لا تسقط بِحَال؛ سَوَاء تركها
متعمدًا أو ناسيًا، لعموم قَوْله سبحانه وتعالى: ﴿فَكُلُواْ مِمَّآ أَمۡسَكۡنَ عَلَيۡكُمۡ وَٱذۡكُرُواْ ٱسۡمَ ٱللَّهِ
عَلَيۡهِۖ﴾، وَقَوْله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ
الْمُعَلَّمَ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ فَقَتَلَ فَكُلْ».
فَلاَ تسقط
التَّسْمِيَة فِي الصَّيْد سَوَاء كَانَ ناسيًا أو متعمدًا بِخِلاَف الذَّكَاة
فَإِنَّهَا تسقط عَن الناسي كَمَا تَقَدَّمَ، وَالرِّوَايَة الثَّانِيَة أنه إِذا
كَانَ يسْمَح بالنسيان فِي الذَّكَاة فلأن يسْمَح بنسيانها فِي الصَّيْد من بَاب
أولى؛ لأن الصَّيْد يذهل فيه الإِنْسَان أَكْثَر، وَالنَّبِيّ صلى الله عليه وسلم
يَقُول: «إِنَّ اللهَ تجاوَزَ عَن أمَّتي الخَطَأ والنسيان وَمَا استُكرِهُوا
عَلَيْهِ» ([1]).
وَقَوْله: «وسُنَّ
تَكْبِير مَعَهَا» أي مَعَ التَّسْمِيَة، والتسمية شرط، وَأَمَّا التَّكْبِير
فَهُوَ سنة.
وَقَوْله: «ومن أعتق
صيدًا، أو أرْسل بعيرًا أو غَيره لم يزل ملكه عَنْهُ» يَعْنِي: إِذا أمسك
الصَّيْد ثُمَّ أطلقه فإنه لا يزول ملكه عَنْهُ، فَلاَ يَجُوزُ لغيره أَخذه؛ لأنه
صيده، كما لو أرْسل بعيرًا فِي البرّ فَلاَ يزال ملكه عَلَيْهِ.
*****
([1])أخرجه: ابن ماجه رقم (2045)، وابن حبان رقم (7219)، والحاكم رقم (2801).
الصفحة 3 / 368
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد