×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثالث

وَكُلُّ شَرَابٍ مُسْكِرٍ يَحْرُمُ مُطْلَقًا إلاَّ لِدَفْعِ لُقْمَةٍ غُصَّ بِهَا مَعَ خَوْفِ تَلفٍ، وَيُقَدَّمُ عَلَيْهِ بَوْلٌ، فَإِذَا شَرِبَهُ أَوْ احْتَقَنَ بِهِ مُسْلِم مُكَلفٌ مُخْتَارًا عَالِمًا أَنَّ كَثِيرَهُ يُسْكِرُ حَدّ حُرٌّ ثَمَانِينَ وَقِنٌّ نصفهَا، وَيَثْبُتُ بِإِقْرَارِهِ مَرَّة كَقَذْفٍ أَوْ شَهَادَة عَدْلَيْنِ.

****

 فيكون الضَّرْب كما قَالَ صلى الله عليه وسلم: «لاَ يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ، إلاَّ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ»([1])وَقَوْله سبحانه وتعالى: ﴿ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٞ لِّلۡغَيۡبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُۚ وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ [النساء: 34] فالولي يؤدِّب، والمعلِّم يؤدب، والوالد يؤدب بِخِلاَف من ينادون الآنَ بحرية أفراد الأُسْرَة وترك التَّأْدِيب ويسمونه بالعنف الأسري حَتَّى تمرد الأَوْلاَد عَلَى والديهم وتمردت الزَّوْجَة عَلَى زَوْجهَا وتمرد الطَّالِب عَلَى معلميه، واستطالوا عَلَيْهِمْ، وصاروا يهددونهم، وكم حصل من مصائب وفوضى بِسَبَب ذَلِكَ وَقَد يَكُون التَّعْزِير بالفصل من عمله، وَقَد يَكُون بالزجر والانتهار والتوبيخ، أو يَكُون بالإخراج من المَجْلِس إِلَى غير ذَلِكَ من أنواع التَّعْزِير بِحَسَبِ ما يَكُون كافيًا فِي التَّأْدِيب، وَقَد يَكُون بالهجر وبترك تكليمه.

النَّوْع الثَّالِث: حَدّ المسكر وتحديده: «وَكُلُّ شَرَابٍ مُسْكِرٍ يَحْرُمُ مُطْلَقًا»؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ، فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ» ([2]) هَذَا حَدّ


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (6848)، ومسلم رقم (1708).

([2])أخرجه: أبو داود رقم (3681)، والترمذي رقم (1865)، وابن ماجه رقم (3393)، وأحمد رقم (14703).