وتجبُ فورًا بحنثٍ، ويخيَّر
فِيهَا بَين إطعام عَشَرَة مساكين أو كسوتهم كسوةً تصح بها صلاة فرضٍ، أو عتق
رَقَبَة مؤمنةٍ، فإن عجز كفطرةٍ صام ثَلاَثَة أَيَّام متتابعةٍ.
ومبنى يَمِين عَلَى العُرْف،
ويرجع فِيهَا إِلَى نية حالفٍ لَيْسَ ظَالِمًا إن احتملها لفظه كنيته ببناءٍ وسقفٍ
السَّمَاء.
****
كَفَّارَة اليَمِين تجب فور الحِنْث فِيهَا
وَهِيَ عَلَى التَّخْيِير
وَقَوْله: «وتجب فورًا
بحنثٍ ويخير فِيهَا بَين إطعام عَشَرَة مساكين أو كسوتهم كسوةً تصح بها صلاة فرضٍ،
أو عتق رَقَبَة مؤمنةٍ، فإن عجز كفطرةٍ صام ثَلاَثَة أَيَّام متتابعةٍ»
كَفَّارَة اليَمِين يَجِب تنفيذها بعد الحِنْث مباشرة؛ لأنه الأَصْل فِي الأَمْر،
وَفِيهَا تخيير وَفِيهَا ترتيب، تخيير بَين الإِطْعَام والكسوة والعتق، فَإِذَا
لَمْ يجد وَاحِدَة من هَذِهِ الخِصَال فإنه ينتقل إِلَى الصِّيَام، قَالَ سبحانه
وتعالى: ﴿فَمَن
لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٖۚ﴾ [المائدة: 89]، والعتق يَكُون لرقبة مؤمنة، ومقدار
الكسوة ما تصح به صلاته: ثَوْب أو إِزَار ورداء، حسب ملبوسات البَلَد، فإن عجز عَن
هَذِهِ الأُمُور، فَهَذَا يصوم ثَلاَثَة أَيَّام.
بَيَان ما تُحمل عَلَيْهِ اليَمِين
قَوْله: «ومبنى يَمِين عَلَى العُرْف» إِذا حلف الإِنْسَان عَلَى شَيْء أن يفعله أو ألاَّ يفعله، فَعَلَى أي شَيْء تحمل يَمِينه؟، تحمل: أولاً تحمل
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد