×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثالث

بَاب الخُلْع

يُبَاح لِسُوء عِشرَة وبُغضةٍ وكِبَرٍ، وقلةِ دينٍ، ويُكْرَهُ مَعَ استقامةٍ، وَهُوَ بِلَفْظ خلعٍ، أو فسخٍ، أو مُفاداة فسخ، وبلفظِ طَلاَق، أو نِيَّته، أو كنايته طلقةٌ بَائِنَة.

ولا يَصِحّ إلاَّ بعوضٍ، ويُكْرَهُ بِأَكْثَر مِمَّا أعطاها، وَيَصِحّ بذله مِمَّن يَصِحّ تبرعه من زَوْجَة وأجنبيٍّ وَيَصِحّ بِمَجْهُول ومعدومٍ.

****

 الخُلْع: هُوَ فراق الزَّوْجَة بعوض بِأَلْفَاظ مَخْصُوصَة، سُمِّيَ بِذَلِكَ لأن المَرْأَة تخلع نفسها من الزَّوْج كما تخلع اللباس، قَالَ سبحانه وتعالى: ﴿هُنَّ لِبَاسٞ لَّكُمۡ وَأَنتُمۡ لِبَاسٞ لَّهُنَّۗ [البقرة: 187]، وحكمه: أنه «يُبَاح لِسُوء عِشرَة»، قَالَ سبحانه وتعالى: ﴿فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦۗ [البقرة: 229]، وَسَبَب سوء العشرَة: قَد يَكُون لكبر الزَّوْج أو بغض الزَّوْجَة لَهُ أو خَشْيَة عَدَم القيام بحقه عَلَيْهَا، أو لقلة دينه، ويكره الخُلْع مَعَ استقامة الحَال بَين الزَّوْجَيْنِ لأن المطلوب بَقَاء الزَّوْجِيَّة، ولا بأس أن يَكُون دافع العِوَض هُوَ الزَّوْجَة أو غَيرهَا مِمَّن يَصِحّ تبرعه.

أَلْفَاظ الخُلْع وَمَا يَقَع به

قَوْله: «وَهُوَ بِلَفْظ خُلع، أو فسخٍ، أو مُفاداة فسخ» أيُّ لفظ من هَذِهِ الأَلْفَاظ حَصَلَ وقع به فسخ «وبلفظ طَلاَق، أو نِيَّته، أو كنايته طلقةٌ بَائِنَة» أي إِذا حَصَلَ الخُلْع بِلَفْظ الطَّلاَق أو غَيره من الأَلْفَاظ المَذْكُورَة يحصل به طلقة بَائِنَة لا رَجْعَة فيه لَكِنَّهَا بينونة صغرى.


الشرح