لا بلا عوضٍ، ولا بمحرمٍ، ولا
حيلةً لإسقاط طَلاَق.
وَإِذَا قَالَ: متى أو إِذا أو
إن أعطيتني ألفًا فأنتِ طَالِق، طَلُقَتْ بعطيته ولو تراخت، وإن قَالَت: اخلعني
بِأَلْف أو عَلَى ألفٍ ففعل، بانت واستحقَّهَا.
****
قَوْله: «ولا يَصِحّ
إلاَّ بِعِوَضٍ» فلو حَصَلَ الخُلْع بدون عوض فإنه لا يعتبر شَيْئًا.
قَوْله: «وَيُكْرَهُ
بِأَكْثَر مِمَّا أعطاها» لا تَحْدِيد لعوض الخُلْع لِقَوْلِهِ سبحانه وتعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا
فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦۗ﴾، وَلَكِن يكره أن يَكُون بِأَكْثَر من الصَّدَاق
الَّذِي دفع لها لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «وَلاَ تَزْدَدْ» ([1]).
قَوْله: «وَيَصِحّ
بِمَجْهُول ومعدومٍ» لأنه إِسْقَاط وَالإِسْقَاط تدخله المساحة، فلو خالعته
بحمل شجرتها أو دابتها ونحو ذَلِكَ وله ما حَصَلَ و«مَعْدُوم» وقت الخُلْع.
متى لا يَصِحّ الخُلْع
أولاً: لا يَصِحّ «بلا
عوضٍ، ولا بمُحَرَّمٍ»؛ لأنه لا يملك فسخ النِّكَاح لغير مقتض مَعَهُ.
ثَانِيًا: «ولا حيلةً لإسقاطِ طَلاَق» كما لو طَلّقهَا ثَلاَثًا وعلقه عَلَى دُخُول رمضان مثلاً، ثُمَّ خلعها قبل دُخُوله عَلَى عوض حذرًا من وقوع الطَّلاَق.
([1])أخرجه: البيهقي رقم (14843).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد