×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثالث

لا بلا عوضٍ، ولا بمحرمٍ، ولا حيلةً لإسقاط طَلاَق.

وَإِذَا قَالَ: متى أو إِذا أو إن أعطيتني ألفًا فأنتِ طَالِق، طَلُقَتْ بعطيته ولو تراخت، وإن قَالَت: اخلعني بِأَلْف أو عَلَى ألفٍ ففعل، بانت واستحقَّهَا.

****

قَوْله: «ولا يَصِحّ إلاَّ بِعِوَضٍ» فلو حَصَلَ الخُلْع بدون عوض فإنه لا يعتبر شَيْئًا.

قَوْله: «وَيُكْرَهُ بِأَكْثَر مِمَّا أعطاها» لا تَحْدِيد لعوض الخُلْع لِقَوْلِهِ سبحانه وتعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦۗ، وَلَكِن يكره أن يَكُون بِأَكْثَر من الصَّدَاق الَّذِي دفع لها لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «وَلاَ تَزْدَدْ» ([1]).

قَوْله: «وَيَصِحّ بِمَجْهُول ومعدومٍ» لأنه إِسْقَاط وَالإِسْقَاط تدخله المساحة، فلو خالعته بحمل شجرتها أو دابتها ونحو ذَلِكَ وله ما حَصَلَ و«مَعْدُوم» وقت الخُلْع.

متى لا يَصِحّ الخُلْع

أولاً: لا يَصِحّ «بلا عوضٍ، ولا بمُحَرَّمٍ»؛ لأنه لا يملك فسخ النِّكَاح لغير مقتض مَعَهُ.

ثَانِيًا: «ولا حيلةً لإسقاطِ طَلاَق» كما لو طَلّقهَا ثَلاَثًا وعلقه عَلَى دُخُول رمضان مثلاً، ثُمَّ خلعها قبل دُخُوله عَلَى عوض حذرًا من وقوع الطَّلاَق.


الشرح

([1])أخرجه: البيهقي رقم (14843).