وَلَيْسَ لَهُ خلعُ زَوْجَة ابنه
الصَّغِير ولا طلاقها، ولا ابنته الصَّغِيرَة بِشَيْءٍ مِن مالها. وإن علقَ طلاقها
عَلَى صِفَة ثُمَّ أبانها فَوُجِدَتْ أوَّلاً ثُمَّ نكحها فوُجِدَتْ طَلُقَتْ،
وَكَذَا عِتْقٌ.
****
دفع عوض الخُلْع
متراخ؛ وَلِهَذَا قَالَ: «وَإِذَا قَالَ: متى أو إِذا أو إن أعطيتني
ألفًا فأنتِ طَالِق، طَلُقَتْ بعطيته ولو تراخت، وإن قَالَت: اخلعني بِأَلْف أو
عَلَى ألفٍ ففعل، بانت واستحقَّها» لوجود مقتضى المخالعة.
الخُلْع لا تدخله النِّيَابَة بلا إِذن الزَّوْج
قَوْله: «وَلَيْسَ لَهُ
خُلع زَوْجَة ابنه الصَّغِير ولا طلاقُها، ولا ابنته الصَّغِيرَة بِشَيْءٍ مِن
مالها»؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الطَّلاَقُ لِمَنْ
أَخَذَ بِالسَّاقِ» ([1]) ولا خلع ابنته
الصَّغِيرَة بِشَيْءٍ مِن مالها لأنه لا حظَّ لها فِي ذَلِكَ.
الطَّلاَق والمعلق عَلَى صِفَة يَقَع متى وجدت
قَوْله: «وإن علق طلاقها
عَلَى صِفَة ثُمَّ أبانها فوجدت أولاً ثُمَّ نكحها فوجدت طلُقت» إِذا عقد
عَلَيْهَا النِّكَاح الثَّانِي بعد وجود الصّفة طلقت لوجود الصّفة ولا تنحل
بالبينونة، قَالَ: «وَكَذَا عتقٌ» فلو علق عتق عبده عَلَى صِفَة، ثُمَّ
بَاعَهُ ثُمَّ ملكه ثُمَّ وجدت بعد شرائه عتق العَبْد؛ لأن اليَمِين لا تنحل حَال
خُرُوج العَبْد عَن ملكه ثُمَّ رُجُوعه إِلَيْهِ.
*****
([1])أخرجه: ابن ماجه رقم (2081).
الصفحة 3 / 368
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد