×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثالث

وَلَيْسَ لَهُ خلعُ زَوْجَة ابنه الصَّغِير ولا طلاقها، ولا ابنته الصَّغِيرَة بِشَيْءٍ مِن مالها. وإن علقَ طلاقها عَلَى صِفَة ثُمَّ أبانها فَوُجِدَتْ أوَّلاً ثُمَّ نكحها فوُجِدَتْ طَلُقَتْ، وَكَذَا عِتْقٌ.

****

دفع عوض الخُلْع متراخ؛ وَلِهَذَا قَالَ: «وَإِذَا قَالَ: متى أو إِذا أو إن أعطيتني ألفًا فأنتِ طَالِق، طَلُقَتْ بعطيته ولو تراخت، وإن قَالَت: اخلعني بِأَلْف أو عَلَى ألفٍ ففعل، بانت واستحقَّها» لوجود مقتضى المخالعة.

الخُلْع لا تدخله النِّيَابَة بلا إِذن الزَّوْج

قَوْله: «وَلَيْسَ لَهُ خُلع زَوْجَة ابنه الصَّغِير ولا طلاقُها، ولا ابنته الصَّغِيرَة بِشَيْءٍ مِن مالها»؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الطَّلاَقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ» ([1]) ولا خلع ابنته الصَّغِيرَة بِشَيْءٍ مِن مالها لأنه لا حظَّ لها فِي ذَلِكَ.

الطَّلاَق والمعلق عَلَى صِفَة يَقَع متى وجدت

قَوْله: «وإن علق طلاقها عَلَى صِفَة ثُمَّ أبانها فوجدت أولاً ثُمَّ نكحها فوجدت طلُقت» إِذا عقد عَلَيْهَا النِّكَاح الثَّانِي بعد وجود الصّفة طلقت لوجود الصّفة ولا تنحل بالبينونة، قَالَ: «وَكَذَا عتقٌ» فلو علق عتق عبده عَلَى صِفَة، ثُمَّ بَاعَهُ ثُمَّ ملكه ثُمَّ وجدت بعد شرائه عتق العَبْد؛ لأن اليَمِين لا تنحل حَال خُرُوج العَبْد عَن ملكه ثُمَّ رُجُوعه إِلَيْهِ.

*****


الشرح

([1])أخرجه: ابن ماجه رقم (2081).