×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثالث

وتعدل السِّهَام بالأجزاء إن تساوت، وإلا بِالقِيمَة أو الرَّدّ إن اقتضته، ثُمَّ يقرع وتلزم القِسْمَة بها، وإن خير أَحَدهمَا الآخر صحت ولزمت برضاهما وتفرقهما.

****

الشَّرْط الأَوَّل: العدالة فِي القَاسِم لئلا يحيف.

الشَّرْط الثَّانِي: كَوْنه مسلمًا؛ لأن الكَافِر لا يولَّى شؤون المُسْلِمِينَ.

الشَّرْط الثَّالِث: أن يَكُون القَاسِم عَارِفًا بالقسمة بأن يَكُون من أَهْلِ الخبرة فِي هَذَا الشَّأْن.

قَوْله: «ما لم يرضوا بغيره» فَإِذَا رضي الشُّرَكَاء فِي قِسْمَة من لا تتوفر فيه هَذِهِ الشُّرُوط فلهم ذَلِكَ؛ لأن الحَقّ لَهُم.

نصاب القَاسِم

قَوْله: «ويكفي واحد وَمَعَ تقويمٍ اثنان» إِذا كَانَت القِسْمَة قِسْمَة فرز فَقَط فإنه يكفي أن يقوم بها واحد بشروطه السَّابِقَة، وَأَمَّا إِذا كَانَت تحتاج إِلَى وضع عوض عَلَى أَحَد القسمين فَلاَ بُدَّ من اثْنَيْنِ لأَِنَّهَا شَهَادَة بالصحة فَلاَ بُدَّ فِيهَا من اثْنَيْنِ.

كَيْفِيَّة القِسْمَة

قَوْله: «وتعدل السِّهَام بالأجزاء إن تساوت، وإلا بِالقِيمَة أو الرَّدّ إن اقتضته» القِسْمَة تعدل بالأجزاء إن تساوت أَجْزَاء المَقْسُوم، أَمَّا إِذا كَانَ لا تتساوى بالأجزاء تحتاج إِلَى رد عوض عَلَى أَحَد القسمين؛


الشرح