×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثالث

 لكون الرَّغْبَة تختص فِي قسم دون الآخر فيوضع عوض يعادل المرغوب فيه لدفع الضَّرَر عَن الشَّرِيك، فَلاَ بُدَّ أن يتولاها قاسمان.

قَوْله: «ثُمَّ يقرع وتلزم القِسْمَة بها» إِذا تمت القِسْمَة بتحديد الأنصباء عَلَى الوَجْه الصَّحِيح وَلَمْ يرض الشُّرَكَاء بتعيين أَصْحَاب المفرزات فَإِنَّهَا توضع القُرْعَة عَلَى هَذِهِ الأقسام، فمن وقع اسمه عَلَى جزء يأخذه حَتَّى لا تحصل تهمة فِي التحيز مَعَ أَحَد الفريقين، والقسمة بالقرعة حل شرعي فِي المشكلات.

قَوْله: «وإن خير أَحَدهمَا الآخر صحَّت ولزمت برضاهما وتفرقهما» إِذا خير أَحَدهمَا الآخر بَين الأَجْزَاء المقسومة فَاخْتَارَ صحَّت القِسْمَة ويلزم العَمَل بها، ما داموا فِي المَجْلِس وحكمها حكم البَيْع، إِذا كَانَ فِيهَا رد عوض فلكل منهُمَا الخِيَار ما داما فِي المَجْلِس.

*****


الشرح