فصل
ويلزم كلًّا من الزَّوْجَيْنِ
مُعاشرة الآخَر بالمعروف، وألا يمطله بما يلزمه، ولا يتكره لبذله، ويجب بعقدٍ
تسليم حُرةٍ يوطأ مثلها فِي بَيْت زَوْج إن طلبها، وَلَمْ تَكُن شرطت دارها، ومن
استُمْهِل أمهل اليَوْمَيْنِ والثلاثة، لا لعمل جهازٍ، وتسليم أمةٍ ليلاً فَقَط.
****
هَذَا بَاب العشرَة بَين الزَّوْجَيْنِ:
قَوْله: «ويلزم كلًّا من
الزَّوْجَيْنِ مُعاشرة الآخر بالمعروف» العشرَة: هِيَ المصاحبة، والمراد
بها هُنَا: أن يبذل كل واحد من الزَّوْجَيْنِ ما للآخر عَلَيْهِ، فالزوجة تبذل
ما للزوج عَلَيْهَا من التزين وملاطفته وَإِجَابَة دعوته إِذا دعاها للفراش
والقيام بعمل البَيْت وتربية الأَوْلاَد وحفظ مَال الزَّوْج الَّذِي فِي البَيْت،
وَهُوَ كَذَلِكَ يعاشرها بالمعروف، قَالَ عز وجل: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ﴾ [النساء: 19]، قَالَ
الله عز وجل: ﴿وَلَهُنَّ
مِثۡلُ ٱلَّذِي عَلَيۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ﴾ [البَقَرَة: 228]،
فيطيب لها الكَلاَم ويتزين لها كما يطلب منهَا أن تتزين لَهُ، ويبذل ما لها
عَلَيْهِ من النَّفَقَة وغير ذَلِكَ من الحُقُوق.
قَوْله: «وألا يمطله بما يلزمه، ولا يتكره لبذله» المماطلة مَعْنَاهَا التَّأَخُّر عَن أَدَاء الحَقّ، فالمماطلة لا تجوز عِنْدَ طلب صاحب الحَقّ حَقّه، ومن ما بَين الزَّوْجَيْنِ حَقّ لكل منهُمَا عَلَى الآخر، فَيَجِب أن يبادر أَحَدهمَا لإجابة الآخر بما طلب من حَقّه عَلَيْهِ.
الصفحة 1 / 368
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد