قَوْله: «ولا يتكرَّه
لبذلهِ» بل يؤديه بطيبة نفس، لا يؤديه مَعَ الكراهية لأدائه؛ لأن هَذَا ينفِّر
الآخر عَنْهُ.
1- بَيَان ما للزوج عَلَى زَوْجَته
أولاً: يَجِب تسليم
المَرْأَة لزوجها:
قَوْله: «ويجب بعقدٍ
تسليمُ حرةٍ يُوطأ مثلها» إِذا تم العَقْد فإنه يَجِب تسليم الزَّوْجَة
لزوجها بِشُرُوط:
أولاً: إِذا طلب ذَلِكَ.
ثَانِيًا: إِذا كَانَت
مِمَّن يوطأ مثلها، وَهِيَ بنت تسع؛ لأن بنت تسع يمكن وطؤها، أَمَّا إن كَانَت دون
التِّسْع فَلاَ تسلَّم لَهُ؛ لأنه لَيْسَ لَهُ مَصْلَحَة فِي ذَلِكَ، وَهَذَا فيه
دَلِيل عَلَى أنه لا بأس أن يزوج الأَب ابنته الصَّغِيرَة إِذا كَانَ فِي ذَلِكَ
مَصْلَحَة لها وَقَد تزوج النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم عَائِشَة رضي الله عنها،
وَهِيَ بنت ست سنين، ودخل بها وَهِيَ بنت تسع.
فالذين ينكرون تزويج
الصَّغِيرَة هَؤُلاَءِ ينكرون شَيْئًا مباحًا بالكتاب والسنة وَالإِجْمَاع، وقصدهم
من ذَلِكَ عرقلة الزواج بِأَيّ وسيلة، وحرمان النِّسَاء من الزواج بحجة الشفقة
عليهن، وكذبوا فِي ذَلِكَ؛ لأن الشفقة فِي تزويجها مِمَّن فيه مَصْلَحَة لها،
وَمَا امتلأت البُيُوت من العوانس إلاَّ بِسَبَب الدعايات المضللة من هَؤُلاَءِ
وأمثالهم من أعداء المجتمع.
ثَالِثًا: قَوْله: «فِي
بَيْت زَوْج إن طلبها»، أي: أن يَكُون محل تسليم الزَّوْجَة بَيْت الزَّوْج؛
لأنه أستر لها وَهُوَ محل عملها، فَلاَ تسلم لَهُ
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد