ليسافر بها إِلَى
بلاد الكُفَّار لقضاء ما يُسَمُّونَهُ شَهْر العَسَل، أو تسليمها لَهُ فِي الفندق
فَلاَ تسلم لَهُ؛ لأن الفندق لَيْسَ بيتًا لَهُ، ويخشى عَلَيْهَا فيه من الفسَّاق.
رابعًا: «وَلَمْ تَكُن
شرطت دارها» أي: تسلم لَهُ إِذَا لَمْ تَكُن شرطت أن تبقى فِي دارها، فإن
كَانَت شرطت أن تبقى فِي دارها وطلبها فِي بَيْته لم تلزمها الإِجَابَة لِقَوْل
النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ» ([1])، ولِقَوْلِهِ صلى
الله عليه وسلم: «أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ
بِهِ الفُرُوجَ» ([2]).
قَوْله: «ومَنْ
استُمْهِل أمْهَل اليَوْمَيْنِ والثلاثة» إِذا طلب تسليمها لَهُ وجب تسليمها
لَهُ إلاَّ إِذا طلب منهُ الإمهال للاستعداد والتنظيم مُدَّة يسيرة فإنه يمهل
تحقيقًا لِلْمَصْلَحَةِ ودفعًا للإحراج.
قَوْله: «لا لعمل جهازٍ»
أي: لا يلزم تَأْخِير التَّسْلِيم لأجل عمل ما تجهز به إِلَى بَيْت الزَّوْج؛ لأن
هَذَا يمكن تَحْقِيقه بعد التَّسْلِيم.
قَوْله: «وتسليمُ أمةٍ ليلاً فَقَط» إِذا تزوج أمة مملوكة بالشروط الَّتِي سبقت فَإِنَّهَا تسلم إِلَيْهِ ليلاً فَقَط؛ لأنه وقت الراحة، أَمَّا فِي النهار فَهِيَ تعمل فِي خدمة سيدها، فَلاَ تعطل خدمتها لسيدها، وبهذا جمع بَين المصلحتين.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد