ولزَوجٍ استمتاعٌ بزوجةٍ كُل
وقتٍ ما لم يضرَّها، أو يَشغلها عَن فرضٍ، لَهُ السَّفَر بحرةٍ ما لَمْ تَكُن شرطت
بَلَدهَا، وله إجبارها عَلَى غسل حيضٍ وجنابةٍ ونجاسةٍ وَأخذ ما تعافه النَّفْس من
شعر وغيره.
****
قَوْله: «ولزوجٍ استمتاعٌ بزوجةٍ كل
وقتٍ ما لم يضرها، أو يشغلها عَن فرضٍ»:
أولاً: للزوج أن يستمتع
بزوجته بِالوَطْءِ ومقدماته من الملاعبة فِي كل وقت فِي حدود ما لم يشغلها عَن
واجب كالصلاة وَالصِّيَام، فَالشَّيْء الوَاجِب شرعًا لَيْسَ لَهُ أن يشغلها
عَنْهُ.
ثَانِيًا: ويكون استمتاعه بها
بِشَرْط ألاَّ يضرها ذَلِكَ، مِثْل كثرة الجِمَاع، فَإِذَا كَانَ تضرها كثرة
الجِمَاع فَلاَ يمكن من ذَلِكَ، «لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ» ([1]) لأن بَعْض النَّاس
يبتلى بحب كثرة الجِمَاع، وَهَذَا نوع من المرض يضر الزَّوْجَة.
ثَالِثًا: أن يَكُون استمتاعه
بها فِي حدود ما أَبَاحَ الله، قَالَ سبحانه وتعالى: ﴿فَأۡتُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُۚ﴾ [البقرة: 222] ؛ لأن
بَعْض النَّاس يبتلى بالشذوذ الجنسي وَهُوَ نوع من اللوطية يُرِيد أن يجبر
زَوْجَته عَلَيْهِ، وكم مِمَّن تشتكي من هَذَا النَّوْع، فمثل هَذَا يَجِب أن تفصل
منهُ الزَّوْجَة إِذا أصر عَلَيْهِ.
قَوْله: «لَهُ السَّفَر بحرةٍ ما لَمْ تَكُن شَرَطَتْ بَلَدهَا» وللزوج السَّفَر بزوجته للسكنى فِي بَلَد آخر أو لِحَاجَةٍ ثُمَّ يرجع؛ لأن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم كَانَ
([1])أخرجه: ابن ماجه رقم (2341)، وأحمد رقم (2865).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد