ويُقَرُّ الكُفَّار، عَلَى نِكَاح
فاسدٍ إن اعتقدوا صحته، وإن أسلم الزَّوْجَانِ وَالمَرْأَة تُباح إِذن أُقرَّا.
****
قَوْله: «ولا فسخ إلاَّ
بحاكم» لا فسخ بِسَبَب شَيْء من هَذِهِ العُيُوب إلاَّ بحاكم لقطع النزاع بَين
الطَّرَفَيْنِ، فيرفع أمرهما إِلَى الحَاكِم وَالحَاكِم يتحقق من ذَلِكَ، ثُمَّ
بعد ذَلِكَ يحكم بِالخِيَارِ لمن يستحقه منهُمَا.
قَوْله: «فإن فُسِخَ قبل
دُخُول فَلاَ مهر، وبعده لها المسمَّى يُرجَع به عَلَى مُغِرٍّ» إِذا فسخ
النِّكَاح بِالعَيْبِ قبل الدُّخُول، فَلَيْسَ لها مهر؛ لأنه إن كَانَ العَيْب
منهَا فَالفرْقَة جَاءَت من قبلها، وإن كَانَ العَيْب منهُ فَإِنَّمَا فسخ بعيب
دَلَّسَ بالإخفاء فَصَارَ الفَسْخ كأنه منهَا، وإن كَانَ الفَسْخ بعد الدُّخُول
فلها المَهْر المسمى، ويرجع به عَلَى من غرَّه.
حكم أنكحة الكُفَّار
قَوْله: «ويُقَرُّ الكُفَّار، عَلَى نِكَاح فاسدٍ إن اعتقدوا صحته» فَالكُفَّار إِذا دخلوا تَحْتَ حكم المُسْلِمِينَ لا نتعرض لأنكحتهم عَلَى أي صِفَة كَانَت؛ لأنَّ اللهَ عز وجل قَالَ: ﴿ٱمۡرَأَتَ فِرۡعَوۡنَ﴾ [التحريم: 11]، وَقَالَ فِي أبي لهب: ﴿وَٱمۡرَأَتُهُۥ حَمَّالَةَ ٱلۡحَطَبِ﴾ [المسد: 4]، مَعَ أَنَّهُمَا كَافِرَانِ، فيقرون عَلَى عقدهم الَّذِي مشوا عَلَيْهِ، ولا نتعرض لَهُ، وأولادهم يكونون شرعيين؛ لأن «الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ» ([1]) هَذَا إِذا اعتقدوا صِحَّة نكاحهم فَإِنَّنَا
الصفحة 1 / 368
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد