نعاملهم بموجب ما اعتقدوه؛ لأن النَّبِيّ صلى
الله عليه وسلم لم يتعرض لأنكحة الكُفَّار بعدما يسلمون.
أَمَّا «وإن أسلم
الزَّوْجَانِ وَالمَرْأَة تباح إِذن أُقرَّا» إِذا أسلم الزَّوْجَانِ معًا
وَالمَرْأَة تباح لَهُ وقت إسلامهما فإنهما يقران عَلَى نكاحهما، ولا نسأل كيف تم
العَقْد؛ لأنه كَانَ النَّاس يسلمون عَلَى عهد النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم هُم
وزوجاتهم وَلَمْ يتعرض لأنكحتهم، أَمَّا إن كَانَت لا تباح لَهُ وقت إسلامها كذات
المحرم منهُ أو كَانَت مِمَّن لا يَصِحّ العَقْد عَلَيْهَا لمانع من موانع
النِّكَاح فإنه يفرق بينهما.
*****
الصفحة 2 / 368
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد