وَفِي عَيْنِ الأَعْوَر دِيَةٌ
كَامِلَةٌ، وإِن قَلَعَهَا صَحِيح أُقِيدَ بِشَرْطِهِ، وَعَلَيْهِ أَيْضًا نِصْفُ
الدِّيَة، وَإِنْ قَلَعَ مَا يُمَاثِلُ صَحِيحَتَهُ من صَحِيح عَمْدًا فِدْيَةٌ
كَامِلَةٌ، وَالأَقْطَعُ كَغَيْرِهِ.
****
ما يَجِب فِي العَيْنَيْنِ أو إِحْدَاهُمَا
أولاً: العَيْنَانِ إِذا
جنى عَلَيْهِمَا فقلعهما عمدًا أو خطئًا فهما مِمَّا يدل فِي الإِنْسَان منهُ
شيئان فِيهِمَا الدِّيَة كاملة، وفي الواحدة نصف الدِّيَة، أو إِذَا لَمْ يقلع
العَيْنَيْنِ لَكِنَّهُ أذْهب البَصَر كَامِلاً، فَهَذَا ذَهَاب مَنْفَعَة فَفِيهِ
الدِّيَة كاملة.
ثَانِيًا: «وفي عين
الأَعْوَر دية كاملة، وإن قلعها صَحِيح أقيد بشرطه، وَعَلَيْهِ أَيْضًا نصف
الدِّيَة» عين الأَعْوَر تقوم مقام العَيْنَيْنِ، إِذا جنى عَلَيْهَا خطئًا
فِيهَا الدِّيَة كاملة، وإن جنى عَلَيْهَا عمدًا فإنه يقتص من الجَانِي، بان تقلع
عينه المماثلة لعين الأَعْوَر، ويدفع نصف الدِّيَة لأنه أتلف بصره كله لأن العَيْن
الواحدة تقوم مقام العَيْنَيْنِ، فيقتص منهُ للعين ويدفع نصف الدِّيَة تكملة لفقد
البَصَر كله.
ثَالِثًا: «وإن قلع ما
يماثل صحيحته من صَحِيح عمدًا فدية كاملة» إِذا قلع الأَعْوَر عين الصَّحِيح
المماثلة لعينه الصَّحِيحَة عمدًا فَعَلَيْهِ دية كاملة ولا يقتص منهُ؛ لأن ذَلِكَ
يفقدها البَصَر كَامِلاً، وَهَذَا إِنَّمَا أذْهب من الصَّحِيح نصف بصره.
قَوْله: «والأقطع كغيره»،
أي: أقطع اليَد أو الرَّجُل إِذا جنى عَلَى يَده أو رجله فَلَيْسَ لَهُ إلاَّ نصف
الدِّيَة، وَلَيْسَ هُوَ كالأعور؛ لأن اليَد والرجل البَاقِيَة لا تقوم مقام
الذاهبة كما فِي عين الأَعْوَر.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد