والقِسمة نوعان: قِسْمَة تراضٍ:
وَهِيَ فِيمَا لا ينقسم إلاَّ بضررٍ أو رد عوضٍ كحمامٍ ودورٍ صغارٍ، وشرط لها رضا
كل الشُّرَكَاء وحكمها كبيعٍ، ومن دَعَا شريكه فِيهَا، وفي شَرِكَة نحو عبدٍ وسيفٍ
وفرسٍ إِلَى بيعٍ أو إِجَارَة أجْبر، فإن أَبَى بيع أو أوجر عَلَيْهِمَا، وقسم ثمن
أو أجرةٌ.
****
· وَتَكُون كِتَابَة القَاضِي إِلَى القَاضِي لغرضين:
الغَرَض الأَوَّل: فِيمَا ثَبت
عِنْدَ القَاضِي الكاتب يحكم به القَاضِي المكتوب إِلَيْهِ فَهُوَ مِثْل
الشَّهَادَة عَلَى الشَّهَادَة.
الغَرَض الثَّانِي: «وفيما حكم به
لينفذه» عَلَى من صدر فِي حَقّه.
بَيَان أَحْكَام القِسْمَة
قَوْله: «والقسمة نوعان»
القِسْمَة: هِيَ إِفْرَاز النصيب وَتَكُون فِي الأراضي والممتلكات
المُشْتَرَكَة الثَّابِتَة والمنقولة والقاضي يحتاج أَحْيَانا إِلَيْهَا فِي
العقارات، وفي المزارع، وفي الأراضي؛ وَهِيَ عَلَى نوعين:
قِسْمَة التَّرَاضِي: وَهِيَ الَّتِي لا
يجبر الممتنع عَلَى قبولها لأن فِيهَا رد عوض وَتَكُون فِي غير متساوي الأَجْزَاء،
وَهِيَ ما عرفها المُؤَلِّف بِأَنَّهَا ما لا ينقسم إلاَّ بضرر ورد عوض.
وقسمة الإجبار: هِيَ الَّتِي يجبر
الممتنع عَلَى قبولها:
النَّوْع الأَوَّل: «قِسْمَة تراضٍ: وَهِيَ فِيمَا لا ينقسم إلاَّ بضررٍ أو رد عوضٍ كحمامٍ ودورٍ صغارٍ» فَإِذَا كَانَ فِي القِسْمَة رد عوض، حَتَّى يَكُون
الصفحة 1 / 368
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد