أَحَد القسمين معادلاً للقسم الآخر فَهَذِهِ لاَ
بُدَّ فِيهَا من تراضي الطَّرَفَيْنِ لأَِنَّهَا فِي حكم البَيْع.
أَمَّا إِذَا لَمْ
يَكُن فِيهَا تعديل، بأن كَانَ المَقْسُوم متعادلاً متساوي الأَجْزَاء، مثلاً:
كَأن تَكُون مساحة أَرْض مِائَة متر مُتَسَاوِية فَهَذِهِ يمكن قسمتها بَين
الاِثْنَيْنِ كل واحد لَهُ، خمسون مترًا؛ لأنه لَيْسَ فِي بَعْضهَا رَغْبَة تخصه
عَن القِسْم الآخر.
أَمَّا إِذا كَانَ
فِيهَا تعديل برد عوض مِثْل حمام ودور صغار فَهَذِهِ لا يمكن قسمتها إلاَّ بوضع
معادل للطرف الناقص، وهذه فِي حكم البَيْع لاَ بُدَّ من التَّرَاضِي أو تبقى
مُشْتَرَكَة، كحمام صَغِير، أو دَار صغيرة أو غُرْفَة أو دكان.
وَهِيَ المعنية
بِقَوْلِهِ: «وشرط لها رضا كل الشُّرَكَاء وحكمها كبيع» يَعْنِي إِذا طلب كل
الشُّرَكَاء قسمتها فَإِنَّهَا تقسم وَأَمَّا إِذا طلب بَعْضهم القِسْمَة فَلاَ
يجاب إِلَى هَذَا حَتَّى يرضى بَقِيَّة الشُّرَكَاء لأَِنَّهَا لا تَنْقَسِم إلاَّ
برد، فحكمها حكم البَيْع.
قَوْله: «ومن دَعَا شريكه فِيهَا، وفي شَرِكَة نحو عبدٍ وسيفٍ وفرس إِلَى بيعٍ أو إِجَارَة أجِير، فإن أَبَى بيع أو أُوجر عَلَيْهِمَا وقسم ثمنٌ أو أُجْرَة» إِذا كَانَ الشَّيْء مشتركًا وَهُوَ صَغِير أو منقول لا يقبل القِسْمَة إِلَى أَجْزَاء، وفي بقائه مشتركًا ضَرَر عَلَى الشَّرِيك، وطلب المتضرر البَيْع أو التأجير، وَأَبَى الآخر بيعه فإنه يجبر المعترض عَلَى البَيْع أو التأجير دفعًا لِلضَّرَرِ عَن الشَّرِيك.
الصفحة 2 / 368
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد