والابن وابنه، والأخ لأبوين، أو
لأب يعصبون أخواتهم، فلذكر مِثْل ما لأنثى. وَمَتَى كَانَ العاصب عَمًّا أو ابنه
أو ابْن أخ، انفرد بالإرث دون أخواته. وإن عدمت عصبة النَّسَب ورث المولى المعتق
مُطْلَقًا، ثُمَّ عصبته الذُّكُور، الأَقْرَب فالأقرب كالنسب.
****
التعصيب بِالغَيْرِ
والتعصيب بالنفس
· لأن العصبَة ثَلاَثَة أَقْسَام:
الأَوَّل: عصبة مَعَ الغَيْر
كما سبق قريبًا.
الثَّانِي: عصبة بِالغَيْرِ
كالبنات مَعَ البَنِينَ، والإخوة مَعَ الأَخَوَات، قَالَ سبحانه وتعالى: ﴿يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ
أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ﴾ [النساء: 11]،
وَقَالَ سبحانه وتعالى: ﴿وَإِن
كَانُوٓاْ إِخۡوَةٗ رِّجَالٗا وَنِسَآءٗ فَلِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۗ﴾ [النساء: 176].
الثَّالِث: عصبة بالنفس كالأعمام
وَأَبْنَائِهِم وَابْن الأَخ لغير أم لا ترث أخواتهم معهم شَيْئًا بل ينفردون
بالإرث دونهن.
القِسْم الثَّانِي من العصبَة وهم العصبَة بالسبب: إِذا عَدَم العصبَة بالنسب، وَهُوَ المعتق وعصبته المتعصبون بِأَنْفُسِهِم لا بغيرهم ولا مَعَ غَيرهم إِذا كَانَ المَيِّت لَيْسَ لَهُ عصبة بالنسب، وَلَكِن لَهُ معتق فإنه يَكُون الميراث لمعتقه تعصيبًا بالولاء لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» ([1])،
الصفحة 1 / 368
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد