×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثالث

 وَقَالَ صلى الله عليه وسلم: «الْوَلاَءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ لاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوهَبُ»([1])

فَهُوَ مِثْل النَّسَب؛ لأنه لما أعتق هَذَا العَبْد ومنَّ عَلَيْهِ بِالعِتْقِ، شَكَر الله لَهُ ذَلِكَ، فجعله من جُمْلَة العصبَة، لو مَاتَ العَتِيق وَلَيْسَ لَهُ عاصب بالنسب فإن معتقه يرثه بالولاء، وَلِهَذَا يَقُول الناظم:

أسبابُ ميراث الورى ثَلاَث *** كل يفيد ربه الوراثة

وَهِيَ نِكَاح وولاء ونسب *** ما بعدهنَّ للمواريث سبب

قَوْله: «ثُمَّ عَصَبته الذُّكُور الأَقْرَب فالأقرب كالنسب» إِذا كَانَ المعتق مَيتًا وَمَاتَ العَتِيق فإنه يرثه أَبْنَاء المعتِق دون أخواتهم؛ لِحَدِيث «الولاء للكبر من الرِّجَال» يَعْنِي للذكور فَقَط.

*****


الشرح

([1])أخرجه: الدارمي رقم (3203).