×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثالث

فصل

وعيبُ نِكَاح ثَلاَثَة أنواعٍ: نوعٌ مختصٌّ بالرجل كجبٍّ وعُنَّة، ونوعٌ مُختصٌّ بِالمَرْأَةِ كسدِّ فرجٍ وجُذامٍ، فيُفسَخُ بكلٍّ من ذَلِكَ، ولو حَدَث بعد دُخُول، لا بنحو عمًى، وطرشٍ، وقطْعِ يَد، أو رِجْلٍ، إلاَّ بِشَرْط، ومن ثَبَتَت عُنَّتُهُ أُجِّلَ سَنَةً من حِين تَرْفَعُهُ إِلَى الحَاكِم فإن لم يطأ فِيهَا فلها الفَسْخ.

****

بَيَان العُيُوب فِي النِّكَاح

العَيْب هُنَا هُوَ النَّقْص الَّذِي يؤثر عَلَى الاِسْتِمْتَاع، والعيوب فِي النِّكَاح عَلَى ثَلاَثَة أَقْسَام: عيب يَخْتَصّ بالرجل، وعيب يَخْتَصّ بِالمَرْأَةِ، وعيب يشترك بينهما.

النَّوْع الأَوَّل: «نوعٌ مختصٌّ بالرجل كجبٍّ وعُنَّةٍ» الجبُّ: أن يَكُون مقطوع الذّكر، والعنة، بَألاَّ يَكُون عِنْدَهُ رَغْبَة فِي الجِمَاع؛ لأنه لَيْسَ فِيهَا شَهْوَة لِلنِّسَاءِ، فَإِذَا تبين أنه مَجْبوب أو عُنِّين فلها الخِيَار، وإن ادعت أنه عنين وَهُوَ ينفي ذَلِكَ، فإنه يؤجل سنة، فإن جَامع فِي أَثْنَاء السنة فَلَيْسَ بعنين، وإن مَضَت السنة وَلَمْ يجامع فَهُوَ عنين لأَِنَّهَا مَضَت عَلَيْهِ فُصُول السنة الأَرْبَعَة: الشِّتَاء والربيع والصيف والخريف، وَلَمْ تتحرك شهوته فَهَذَا دَلِيل عَلَى أنه عنين، وَحِينَئِذٍ لها الفَسْخ.

النَّوْع الثَّانِي: «مختصٌّ بِالمَرْأَةِ كسدِّ فرجٍ ورَتَقٍ» سد الفرج بلحم ينبت فيه فَلاَ يسلكه الذّكر، ويسمى القَرْن والفصل.


الشرح