وَيَحْرُمُ إِحْدَادٌ عَلَى
مَيِّتٍ غَيْرِ زَوْجٍ فَوْقَ ثَلاَث، وَيَجبُ عَلَى زَوْجَة مَيِّتٍ، وَيُبَاحُ
لبَائِنٍ، وَهُوَ تَرْكُ زِينَة، وَطِيبٍ، وَكُل مَا يَدْعُو إِلَى جِمَاعِهَا
وَيُرَغِّبُ فِي النَّظَر إِلَيْهَا، وَيَحْرُمُ بِلا حَاجَة تَحَوُّلُهَا من
مَسْكَنٍ وَجَبَتْ فِيهِ وَلهَا الخُرُوج لحَاجَتِهَا نَهَارًا.
****
«وَيَحْرُمُ إِحْدَادٌ عَلَى
مَيِّتٍ غَيْرِ زَوْج فَوْقَ ثَلاَث» الإِحْدَاد: هو أن
تتجنب المعتدة ما يرغب فِي نكاحها من الزِّينَة فِي لباسها فَلاَ تلبس ثِيَاب
الزِّينَة وفي بدنها فَلاَ تلبس الحُلِيّ ولا تتجمل بِالأَصْبَاغِ والمساحيق، ولا
تتطيب ولا تخرج من البَيْت الَّذِي تُوُفِّيَ زَوْجهَا وَهِيَ فيه.
وَهَذَا الإِحْدَاد
يُبَاح لقَرِيبَة المتوفَّى غير الزَّوْجَة لِمُدَّة ثَلاَثَة أَيَّام فَقَط
إظهارًا للحزن عَلَيْهِ تتركه بعدها، وَكَذَلِكَ يُبَاح الإِحْدَاد لبائن من حي
فِي حدود هَذِهِ المُدَّة.
· وَأَمَّا زَوْجَة المتوفَّى
فَيَجِب عَلَيْهَا الإِحْدَاد بتجنب أَرْبَعَة أَشْيَاء:
أولاً: تجتنب الطّيب.
ثَانِيًا: تجتنب الخُرُوج من
بَيْت الزَّوْجِيَّة الَّتِي مَاتَ زَوْجهَا وَهِيَ فيه.
ثَالِثًا: تجنُّب الزِّينَة
فِي ثِيَابهَا.
رابعًا: تجنُّب الزِّينَة
فِي بدنها حَتَّى تَنْتَهِي عدتها، فينتهي الإِحْدَاد بِذَلِكَ.
قَالَ عز وجل:﴿فَإِذَا بَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ﴾، أي انتهت العدَّة، ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا فَعَلۡنَ فِيٓ أَنفُسِهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ﴾ [البقرة: 234]، يَعْنِي من التَّجَمُّل، وَالدَّلِيل عَلَى مشروعية الإِحْدَاد عَلَى المَيِّت بقسميه المباح والواجب قَوْله صلى الله عليه وسلم:
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد