×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثالث

وَيَجُوزُ بَيْعُ المُكَاتَبِ، وَمُشْتَرِيه يَقُومُ مَقَامِ مُكَاتِبِهِ، فَإِنْ أَدَّى عُتِقَ وَوَلاؤُهُ لمُنْتَقِلٍ إِلَيْهِ، وَأُمُّ الوَلَد تُعْتَقُ بِمَوْتِ سَيِّدِهَا من كُل مَالهِ، وَهِيَ مَنْ وَلَدْتَ مَا فِيهِ صُورَةٌ وَلَوْ خُفْيَةً من مَالِكٍ، وَلَوْ بَعْضهَا أَوْ مُحرمَة عَلَيْهِ، أَوْ من أَبِيهِ، إِنْ لَمْ يَكُن وَطِئَهَا الاِبْن، وَأَحْكَامهَا كَأَمَةٍ إلاَّ فِيمَا يَنْقُلُ الملْك فِي رَقَبَتِهَا، وَأَحْكَامهَا كَأَمَةٍ إلاَّ فِيمَا يَنْقُلُ الملْك فِي رَقَبَتِهَا، أَوْ يُرَاد لَهُ.

****

 بأَنْ يَقُولَ: إِذا مت فعبدي حُرٌّ، فيخرج عتقه من الثُّلُث، وَسُمِّيَ تدبيرًا؛ لأنه جعل العِتْق دبر الحَيَاة.

ثَالِثًا: الكِتَابَة، «وَتُسَنُّ كِتَابَة مَنْ عَلمَ فِيهِ خَيْرًا، وَهُوَ الكَسْبُ وَالأمَانَةُ وَتُكْرَهُ لَمنْ لا كَسْبَ لَهُ» الكِتَابَة: هي أن يشتري العَبْد نفسه من سيده بمال يَكُون دينًا عَلَيْهِ يسدده عَلَى أقساط ثُمَّ يعتق، فَإِذَا دفع الأقساط عتق عَلَى سيده، قَالَ الله عز وجل: ﴿وَٱلَّذِينَ يَبۡتَغُونَ ٱلۡكِتَٰبَ مِمَّا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡ فَكَاتِبُوهُمۡ إِنۡ عَلِمۡتُمۡ فِيهِمۡ خَيۡرٗاۖ وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِيٓ ءَاتَىٰكُمۡۚ [النور: 33]، كاتبوهم يَعْنِي: بيعوا عَلَيْهِمْ حريتهم بمال.

حكم بيع المكاتب

«يَجُوز بَيْعُ المُكَاتَبِ، وَمُشْتَرِيه يَقُومُ مَقَام مُكَاتِبِهِ» فَإِذَا كاتب عبده جَاز لَهُ أن يبيعه ولا يفْسَخ عقد الكِتَابَة ببيعه؛ لقولهم: «الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ» ([1])، وَالَّذِي اشْتَرَاه يحل محل سيده فِيمَا بقي من دَين الكِتَابَة. فإن أَدَّى دَين الكِتَابَة عتق.


الشرح

([1])أخرجه: ابن أبي شيبة رقم (20564)، والبيهقي رقم (21644).