وَقَوْله سبحانه وتعالى: ﴿إِنۡ عَلِمۡتُمۡ فِيهِمۡ
خَيۡرٗاۖ﴾ [النور: 33]، إن كَانَ سيده يعلم أنه يصلح بعد العِتْق فإنه يستحب كتابته،
وَأَمَّا إن علم أنه يفسد فإنه لا يَجُوز أن يكاتب لأن ذَلِكَ وسيلة إِلَى
فَسَاده، ثُمَّ قَالَ: ﴿وَءَاتُوهُم
مِّن مَّالِ ٱللَّهِ﴾ [النور: 33]، يَعْنِي يستحب لِلسَّيِّدِ أن يعين مكاتبه بأن يسقط عَنْهُ
شَيْئًا من دين الكِتَابَة، ويجوز أن يعطى المكاتب من الزَّكَاة؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى
فِي بَيان مصارفها: ﴿وَفِي
ٱلرِّقَابِ﴾ [التوبة: 60]، يَعْنِي المكاتبين.
رابعًا: «وَأُمُّ
الوَلَد تُعْتَقُ بِمَوْتِ سَيِّدِهَا من كُل مَالهِ» الله عز وجل أَبَاحَ
لِلسَّيِّدِ أن يطأ ملك يَمِينه فَقَالَ فِي عداد ما أحلّ من النِّسَاء: ﴿أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ﴾ [المؤمنون: 6] ؛ لأن
عقد الملْك أَقْوَى من عقد الزواج، ووطء الأمة يُسَمَّى بالتسرِّي، فَإِذَا وطئها
وحملت منهُ صَارَت أُمَّ ولد، فيمتنع عَلَيْهِ بيعها، وتبقى معلقًا عتقها عَلَى
الموت، فَإِذَا مَاتَ سيدها عتقت.
ما تصير به أمة أم ولد
إِذا ولدت ما يتبين
فيه خلق إِنْسَان، حِينَئِذٍ يثبت أنها أم ولد، فَإِذَا مَاتَ عتقت بالاستيلاد من
كل ماله لا من الثلث؛ لأن سبب العِتْق انعقد قبل الموت، فتكون حرة من جَمِيع ماله،
فَإِذَا ولدت ما لم يتبين فيه خلق إِنْسَان لَمْ تَكُن أم ولد.
وَقَوْله: «من مَالِكٍ،
وَلَوْ بَعْضهَا أَوْ مُحرمَة عَلَيْهِ» أي يَكُون الوَلَد من مالك لها كلها،
أو مالك لِبَعْضِهَا، وَهِيَ المُشْتَرَكَة، فَإِذَا وطئها من لَهُ
الصفحة 2 / 368
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد