×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثالث

فصل

ودِية الحرِّ المسلم مئةُ بعير، أو ألف مثقال ذَهَبًا، أو اثنا عشر ألف دِرْهَم فِضَّة، أو مئتا بقرة، أو ألفا شَاة، فيخيَّر من عَلَيْهِ دية بينها.

****

أصول الدِّيَة

الدِّيَة: هِيَ ما يُؤَدَّى إِلَى المجني عَلَيْهِ أو إِلَى ورثته من المَال بِسَبَب الجِنَايَة يُقَال وديته أديه دية إِذا دفعت ديته، والدِّية تَكُون للنفس والأعضاء، والمنافع، ودية النَّفْس عَلَى ثَلاَثَة أنواع: دية العَمْد، ودية شبه العَمْد، ودية الخَطَأ.

ودية النَّفْس تختلف مقاديرها بِحَسَبِ المجني عَلَيْهِ عَلَى النَّحْو التالي:

أولاً: «دية الحرّ المسلم مئة بعير» هَذِهِ أعلى الدِّيَات، وَالإِبِل هِيَ الأَصْل فِي الدِّيَة عَلَى الصَّحِيح وَمَا ذكر مَعَهَا أقيام لها وَالَّذِي عَلَيْهِ المَذْهَب وَهُوَ الَّذِي ذكره المُؤَلِّف أن ما ذكر مَعَ الإِبِل أصول أُخْرَى فتكون أصول الدِّيَة عَلَى هَذَا خمسة يخيَّر مَن هِيَ عَلَيْهِ بإحضار أي أصل منهَا ويجبر المُسْتَحقّ للدية عَلَى قَبُوله.


الشرح