ولا ينفذ حُكْمه عَلَى عدوه،
ولا لِنَفْسِهِ، ولا لمن لا تقبل شَهَادَته لَهُ. ومن استعداه عَلَى خصمٍ فِي
البَلَد بما تتبعه الهمة لزمه إحضاره إلاَّ غير برزةٍ فتوكل، كمريضٍ ونحوه، وإن
وجب يَمِين أرْسل من يحلفهما.
****
القضايا الَّتِي لاَ يَجُوز للقاضي النَّظَر فِيهَا
أولاً: «ولا ينفذ
حُكْمه عَلَى عدوه»؛ لأَِنَّهَا لا يؤمن فِيهَا الحَيْف، ولا يؤمن مَعَهَا قصد
الانتقام من عدوه.
فَلاَ يحكم القَاضِي
عَلَى عدوه؛ إِذا تخاصم مَعَ غَيره لأنه متهم، فيحيل القضية إِلَى غَيره.
ثَانِيًا: لا يحكم «لِنَفْسِهِ»
ولا يحكم لِنَفْسِهِ عَلَى غَيره بل تحال القضية إِلَى غَيره.
ثَالِثًا: ولا يحكم «لمن
لا تقبل شَهَادَته لَهُ» كابنه، وزوجته، ووالديه؛ لأنه لا يؤمن أن يحيف معهم
ولأنه يتهم فِي ذَلِكَ.
رابعًا: لا يحكم عَلَى
غائب يمكن إحضاره «ومن استعداه عَلَى خصمٍ فِي البَلَد بما تتبعه الهمة لزمه
إحضاره إلاَّ غير برزةٍ فتوكل، كمريض ونحوه» إِذا أقام الخَصْم دَعْوَى عَلَى
إِنْسَان حاضر فِي البَلَد بِشَيْءٍ لَهُ قيمة، فيلزم القَاضِي أن يطلب حضور
المدَّعى عَلَيْهِ، فإن امتنع فإنه يرسل إِلَيْهِ من يحضره من الشُّرْطَة لأن
هَذَا واجب عَلَيْهِ.
الصفحة 1 / 368
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد