×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثالث

فصل

وَإِذَا طَلقَ حُرٌّ مَنْ دَخَلَ أَوْ خَلا بِهَا أَقَلّ من ثَلاَث، أَوْ عَبْدٌ وَاحِدَة لا عِوَضَ فِيهِمَا فَلهُ وَلِوَليِّ مَجْنُونٍ رَجْعَتُهَا فِي عِدَّتِهَا مُطْلَقًا، وَسُنَّ لهَا إِشْهَادٌ، وَتَحْصُلُ بِوَطْئِهَا مُطْلَقًا.

****

الرَّجْعَة

قَوْله: «وَإِذَا طَلقَ حُرٌّ مَنْ دَخَلَ، أَوْ خَلا بِهَا أَقَلّ من ثَلاَث، أَوْ عَبْدٌ وَاحِدَة لا عِوَضَ فِيهِمَا فَلهُ، وَلِوَليِّ مَجْنُونٍ رَجْعَتُهَا فِي عِدَّتِهَا مُطْلَقًا».

الرَّجْعَة هِيَ: إعادة مُطلقَة غير بائن إِلَى ما كَانَت عَلَيْهِ بِغَيْر عقد، ولها شُرُوط:

الشَّرْط الأَوَّل: أن يَكُون الطَّلاَق أَقَلّ من ثَلاَث بِالنِّسْبَةِ للحر وللعبد أَقَلّ من طلقتين.

الشَّرْط الثَّانِي: إِذا كان المطلق قَد «دَخَلَ، أَوْ خَلا بِهَا»، الدُّخُول مَعْنَاه: الوَطْء، والخلوة مَعْنَاهَا: انفراده بها فِي مَكَان خالٍ يتمكن من وطئها فيه، والمؤلف لا يفرق بينهما وَهُوَ المَذْهَب، فَإِذَا حَصَلَ أَحَدهمَا تقرر المَهْر كاملاً، وَإِذَا طَلّقهَا دون ما يملك من عدد الطَّلاَق فله رجعتها أَمَّا لو طَلّقهَا قبل الدُّخُول أو الخَلْوَة فَلَيْسَ عَلَيْهَا عدة وتبين منهُ وَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَة؛ لِقَوْلِهِ سبحانه وتعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَكَحۡتُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمۡ عَلَيۡهِنَّ مِنۡ عِدَّةٖ تَعۡتَدُّونَهَاۖ [الأحزاب: 49]


الشرح