×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثالث

وَإِذَا حَرَّرها، فإن أقر الخَصْم حكم عَلَيْهِ بسؤال مدَّعٍ، وإن أنكر ولا بينة فَقَوْله بِيَمِينِهِ، فإن نكل حكم عَلَيْهِ بسؤال مدَّعٍ فِي مَال وَمَا يقصد به.

****

طَرِيق الحُكْم وصفته

قَوْله: «وَإِذَا حرَّرها، فإن أقر الخَصْم حكم عَلَيْهِ بسؤال مدعٍ، وإن أنكر ولا بينة فَقَوْله بِيَمِينِهِ، فإن نكل حكم عَلَيْهِ بسؤال مدعٍ فِي مَال وَمَا يقصد به» إِذا حررت الدَّعْوَى بأن تمت شُرُوط صحتها عَلَى ما سبق فإن القَاضِي يسأل المدَّعى عَلَيْهِ: مَاذَا تقول فِي هَذِهِ الدَّعْوَى؟ فإن اعترف بها وطلب المُدَّعِي الحُكْم عَلَيْهِ حكم عَلَيْهِ لأنه أقر بما ادعى به عَلَيْهِ.

ولا يحكم عَلَيْهِ بمطلق إِقْرَاره بالدعوى؛ لأنه يتهم فِي ذَلِكَ، فَلاَ بُدَّ أن يطلب المُدَّعِي الحُكْم عَلَيْهِ.

أَمَّا إِذا أنكر المدَّعى عَلَيْهِ فإن الرَّسُول صلى الله عليه وسلم قَالَ: «البَيِّنَةُ عَلَى المُدَّعِي، وَاليَمِينُ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ»([1])فيطالب المُدَّعِي بِإِقَامَة البَيِّنَة، فإن أقامها وطلب الحُكْم عَلَى خصمه حكم عَلَيْهِ، وَإِذَا أنكر فإنه لا يترك بل يحلّف عَلَى إِنْكَاره بطلب خصمه بالله أنه لَيْسَ لخصمه عِنْدَهُ شَيْء مِمَّا ادعى به عَلَيْهِ، فَإِذَا حلف بطلب الخَصْم خُلِّي سبيله.


الشرح

([1])أخرجه: الترمذي رقم (1341)، والدارقطني رقم (4311).