فصل
فِي ذَوِي الأَرْحَام، وهم أَحَد عشر
صنفًا:
ولد
البَنَات لصلب أو لاِبْن، وولد الأَخَوَات، وَبَنَات الإِخْوَة، وَبَنَات الأعمام،
وولد ولد الأُمّ، والعم لأم، والأخوال، والخالات، وَأَبُو الأُمّ، وكل جدة أدلت
بِأَبٍ بَين أُمَّين أو أَب أعلى من الجدّ، ومن أدلى بهم.
****
أَصْنَاف ذَوِي الأَرْحَام
إِذا مَاتَ ميت
وَلَيْسَ لَهُ وارث من أَصْحَاب الفروض وَلَيْسَ لَهُ وارث من العصبَة، فأين يصرف
ماله؟ يصرف لذوي أرحامه، وهم عَلَى المَذْهَب: كل قَرِيب لَيْسَ بذي فرض ولا عصبة،
كالخال والخالة، والعمات، وَبَنَات الإِخْوَة، وَبَنَات الأَخَوَات فينزلون
مَنْزِلَة من أدلوا به، فبنت الأُخْت تنزل مَنْزِلَة الأُخْت والخال ينزل
مَنْزِلَة الأُمّ، كما قَالَ الناظم:
نزلهموا مَنْزِلَة من أدلوا به *** إرثًا وحجبًا هَكَذَا قَالُوا به
· وهم أَحَد عشر صنفًا:
الصِّنْف الأَوَّل: «وَلدُ
البَنَات لصُلبٍ أَوْ لاِبْن» أي: ولد بَنَات الصّلْب وولد بَنَات الاِبْن.
الصِّنْف الثَّانِي: «وَلدُ الأَخَوَات» شقيقات أو لأب.
الصفحة 1 / 368
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد