×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثالث

وَلا حُرْمَةَ إلاَّ بِخَمْسِ رَضَعَاتٍ فِي الحَوْلَيْنِ،

****

من تنتشر عَلَيْهِ حرمة الرَّضَاع

تنتشر «عَلَى رَضِيع وَفَرْعِهِ، وَإِنْ نَزَل» فالرضاع ينتشر عَلَى المرتضع وَعَلَى فرعه من أولاده وَأَوْلاَد أولاده وإن نزلوا فينتشر عَلَى فُرُوع المرتضع ولا ينتشر عَلَى أصوله وحواشيه.

ما يتَرَتَّب عَلَى الرَّضَاع

الرَّضَاع يثبت المحرمية فَقَط، وحرمة النِّكَاح، أَمَّا النَّفَقَة والميراث فَلاَ يترتبان عَلَى الرَّضَاعَة.

شُرُوط التَّحْرِيم بالرضاع

قَوْله: «وَلا حُرْمَةَ إلاَّ بِخَمْسِ رَضَعَاتٍ فِي الحَوْلَيْنِ» يشترط فِي الرَّضَاع الَّذِي تترتب عَلَيْهِ الأَحْكَام:

الشَّرْط الأَوَّل: النصاب: بأن يَكُون خمس رضعات فأكثر؛ لِحَدِيث عَائِشَة رضي الله عنها: «كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ، بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ» ([1]) أَمَّا إِذا كَانَ الرَّضَاع دون خمس رضعات فإنه لا يحرم، والمراد بالرضعة المصة؛ لِقَوْل النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: «لاَ تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ


الشرح

([1])أخرجه: مسلم رقم (1452).